الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٣ - ١٥٠ باب الظهار
١٥٠ باب الظهار
الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته [١]: هي عليه [٢] كظهر أمه [٣] و يسكت، فعليه الكفارة من [٤] قبل أن يجامع، فإن جامع من [٥] قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.
فإن قال [٦]: هي عليه كظهر أمه إن فعل [٧] كذا و كذا أو [٨] فعلت كذا و كذا، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه [٩].
و الكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع
[١] «للمرأة» ب.
[٢] «علي» ج، و كذا ما بعدها.
[٣] «أمي» ج، و كذا ما بعدها.
[٤] ليس في «البحار».
[٥] ليس في «ب» و «د» و «البحار».
[٦] الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.
[٧] «أفعل» ج.
[٨] «و» ب.
[٩] عنه البحار: ١٠٤- ١٦٨ ح ٨، و كشف اللثام: ٢- ١٦٥، و الجواهر: ٣٣- ١٤٨، و المستدرك:
١٥- ٣٩٨ ح ٦. فقه الرضا: ٢٣٦، و الفقيه: ٣- ٣٤١، و المقنع: ٣٢٢، و ص ٣٥٢ مثله. و في التهذيب: ٨- ١٢ ح ١٤، و الاستبصار: ٣- ٢٥٩ ح ٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٢- ٣٣٤- كتاب الظهار- ب ١٦ ح ٧. و انظر الكافي: ٦- ١٦٠ ح ٣٢.