الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٨٤ - ٨٩ باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية
يوم الستين [١].
و روي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين [٢]، و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال [٣].
و روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن [٤] شككت في صوم (شهر رمضان) [٥]، فانظر أي يوم صمت في [٦] عام الماضي، و عد منه [٧] خمسة أيام و صم يوم الخامس [٨].
[١] عنه البحار: ٩٦- ٣٠٢ ضمن ح ١٨، و المستدرك: ٧- ٤١٦ ذيل ح ١. الكافي: ٤- ٧٧ ح ٨، و الفقيه: ٢- ٧٨ ح ١١، و فضائل الأشهر الثلاثة: ٩٤ ح ٧٥، و المقنع: ١٨٦، و التهذيب: ٤- ١٨٠ ح ١، و الاستبصار: ٢- ٧٧ ح ٣ مثله، و في المقنعة: ٢٩٨ إلى قوله: يوم، عنها الوسائل: ١٠- ٢٨٥- أبواب أحكام شهر رمضان- ب ١٠ ح ٥ و ح ٧، و ص ٢٩٨ ب ١٦ ح ٣ و ذيل ح ٤ و ح ٥، و في إقبال الأعمال: ١٦ نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن فضال باختلاف يسير.
[٢] عنه البحار: ٩٦- ٣٠٢ ضمن ح ١٨، و في المستدرك: ٧- ٤١٥ ح ١ عنه و عن فقه الرضا: ٢٠٩، و المقنع: ١٨٣ مثله، و كذا في الكافي: ٤- ٧٧ ح ٧، و ص ٧٨ ح ١٢، و الفقيه: ٢- ٧٨ ح ١٠، و التهذيب: ٤- ١٧٨ ح ٦٦، و الاستبصار: ٢- ٧٥ ح ١، عنها الوسائل: ١٠- ٢٨٢- أبواب أحكام شهر رمضان- ب ٩ ح ٣. و في إقبال الأعمال: ١٦ نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن علي ابن فضال مثله.
[٣] عنه البحار: ٩٦- ٣٠٢ ضمن ح ١٨، و في المستدرك: ٧- ٤١٥ ح ١ عنه و عن فقه الرضا: ٢٠٩، و المقنع: ١٨٣ مثله، و كذا في الكافي: ٤- ٧٨ ذيل ح ١١، و الفقيه: ٢- ٧٨ ذيل ح ٩، و التهذيب:
٤- ١٧٨ ذيل ح ٦٧، و الاستبصار: ٢- ٧٥ ذيل ح ٢، عنها الوسائل: ١٠- ٢٨١- أبواب أحكام شهر رمضان- ب ٩ ذيل ح ٢.
[٤] «إذا» د.
[٥] ليس في «ب».
[٦] أثبتناه من «ت».
[٧] ليس في «ج».
[٨] عنه البحار: ٩٦- ٣٠٢ ضمن ح ١٨، و المستدرك: ٧- ٤١٦ صدر ح ١. فقه الرضا: ٢٠٩، و الكافي: ٤- ٨٠ ح ١ و ح ٤، و المقنع: ١٨٧، و التهذيب: ٤- ١٧٩ ح ٦٨ و ح ٦٩، و الاستبصار:
٢- ٧٦ ح ١ و ح ٢ باختلاف في صدره، عن معظمها الوسائل: ١٠- ٢٨٣- أبواب أحكام شهر رمضان- ب ١٠ ح ٣.