الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٧ - ٢٠ باب غسل الميت
مئزرا [١]، و يأخذ جريدتين (من النخل) [٢]، خضراوين رطبتين، طول كل واحدة على قدر عظم الذراع [١] [٣].
فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل، و جعل باطن رجليه إلى القبلة، و ينزع القميص من فوق إلى سرته، و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر [٤] به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص، ألقى على عورته ما يسترها به [٥]، و يلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه فليدعها، و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا [٦].
و قال أبي(رحمه الله) في رسالته (إلي: ابدأ بيديه فاغسلهما) [٧] بثلاث
[١] لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.
[١] المئزر: الإزار يلتحف به، و في كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للإزار و يريدون به غيره، و حينئذ لا بعد في الاشتراك، و يعرف المراد بالقرينة «مجمع البحرين: ١- ٦٩- أزر-».
[٢] ليس في «ب».
[٣] عنه البحار: ٨١- ٣٣٤ ذيل ح ٣٥، و كشف اللثام: ١- ١١٨ قطعة، و الجواهر: ٤- ٢١٢ قطعة.
الفقيه: ١- ٨٧ ذيل ح ١، و معاني الأخبار: ٣٤٨ ذيل ح ١ مثله من قوله: و يأخذ جريدتين، و في فقه الرضا: ١٦٨ نحوه، و في المختلف: ٤٤ نقلا عن علي بن بابويه، و الشيخين نحو ذيله، و انظر الوسائل: ٣- ٢٠- أبواب التكفين- ب ٧، و ص ٢٤ ب ٨.
[٤] «يستر» ب، د.
[٥] عنه البحار: ٨١- ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ١- ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. و في فقه الرضا: ١٦٦، و في الكافي: ٣- ١٤١ صدر ح ٥، و التهذيب: ١- ٣٠١ صدر ح ٤٥ نحوه، و الكافي: ٣- ١٤٠ صدر ح ٤، و التهذيب: ١- ٢٩٨ صدر ح ٤١ صدره، عنهما الوسائل: ٢- ٤٨٠- أبواب غسل الميت- ب ٢ صدر ح ٣، و ص ٤٨١ صدر ح ٥، و انظر ص ٤٥٢- أبواب الاحتضار- ب ٣٥، و في المختلف: ٤٤ نقلا عن المصنف ذيله.
[٦] عنه البحار: ٨١- ٣٠٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ١- ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله. و في الكافي: ٣- ١٤٠ صدر ح ٤، و التهذيب: ١- ٢٩٨ صدر ح ٤١ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢- ٤٨١- أبواب غسل الميت- ب ٢ صدر ح ٥.
[٧] «أحب إلي أن يبدأ بيديه فاغسلها» د.