الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٢ - ١٤٩ باب طلاق العدة
١٤٩ باب طلاق العدة
قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو [١] أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فإن تزوجها رجل (آخر [٢] و لم يدخل) [٣] بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر [٤] و يدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها [٥]، فحينئذ يجوز للأول [٦] (أن يتزوجها) [٧] بعد خروجها من عدتها [٨].
[١] «و هو» ب، د.
[٢] ليس في «البحار» و «المستدرك».
[٣] بدل ما بين القوسين «فدخل» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «أ» و «البحار» و «المستدرك».
[٤] ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».
[٥] ليس في «المستدرك».
[٦] «للزوج الأول» المستدرك.
[٧] «تزوجها» ب.
[٨] عنه البحار: ١٠٤- ١٦٠ ح ٩٣، و المستدرك: ١٥- ٣١٩ ح ١. أنظر فقه الرضا: ٢٤٢، و الكافي:
٦- ٦٥ ذيل ح ٢، و الفقيه: ٣- ٣٢٢، و المقنع: ٣٤٤، و التهذيب: ٨- ٢٦ ذيل ح ٢، عن بعضها الوسائل: ٢٢- ١٠٨- أبواب أقسام الطلاق- ب ٢ ح ١ و ذيل ح ٢.