الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢١ - ١٦٧ باب الوصايا
فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله، فهو واحد من ستة [١].
فإذا أوصى بمال كثير، فالكثير ثمانون و ما زاد (لقول الله عز و جل) [٢] لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ [٣] و كانت ثمانين موطنا [١].
و سئل [٤] (عليه السلام) عن رجل حضره الموت، فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى [٥] الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال (عليه السلام): ما يعتق منه إلا ثلثه [٦].
و عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسم ما فيها، و فيها طعام؟
قال (عليه السلام): هي للذي أوصى له بها [٧] و بما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما [٨]
[١] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ ذيل ح ١٨. المقنع: ٤٧٨، و الفقيه: ٤- ١٥٣ ذيل ح ٥ باختلاف يسير، و كذا في المختلف: ٥٠٢ نقلا عن المصنف، و يؤيده ما في تفسير العياشي: ٢- ٨٤ ح ٣٧، و تفسير القمي: ١- ٢٨٤، و الكافي: ٧- ٤٦٣ ح ٢١، و الفقيه: ٣- ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، و معاني الأخبار: ٢١٨ ح ١، و التهذيب: ٨- ٣١٧ ح ٥٧، و تحف العقول: ٣٦٠، و الاحتجاج: ٤٥٤، عن بعضها الوسائل:
٢٣- ٢٩٨- أبواب النذر- ضمن ب ٣. و قد تقدم في ص ٢٨٤ نحوه.
قال العلامة في المختلف: الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر.
[١] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ ضمن ح ١٨، و في المستدرك: ١٤- ١٣١ ح ٤ عنه و عن المقنع: ٤٧٨ مثله، إلا أنه ليس فيه «أو بشيء من ماله»، و كذا في الفقيه: ٤- ١٥٢ ح ٣، و معاني الأخبار: ٢١٦ ذيل ح ٢، أما قوله: «أو بشيء من ماله.» فقد روي في الكافي: ٧- ٤٠ ح ١ و ح ٢، و الفقيه:
٤- ١٥١ ح ١، و معاني الأخبار: ٢١٧ ح ١، و التهذيب: ٩- ٢١١ ح ١٢ و ح ١٣، عن معظمها الوسائل: ١٩- ٣٨٧- كتاب الوصايا- ب ٥٥ ح ٥ و ح ٦، و ص ٣٨٨ ب ٥٦ ح ١.
[٢] «لقوله تعالى» ب.
[٣] التوبة: ٢٥.
[٤] يعني سئل الصادق (عليه السلام) على ما في المستدرك.
[٥] «فأبوا» د.
[٦] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ صدر ح ١٩، و الجواهر: ٢٦- ٧٠، و المستدرك: ١٤- ٩٩ ح ٧. المقنع:
٤٨٣ مرسلا مثله. و في التهذيب: ٩- ١٩٤ صدر ح ١٣، و الاستبصار: ٤- ١٢٠ صدر ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ١٩- ٢٧٦- كتاب الوصايا- ب ١١ ح ٤، و ص ٣٠١ ب ١٧ ح ١٣.
[٧] ليس في «ج».
[٨] «بما» ب.