الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٠ - ١٦٧ باب الوصايا
قل أم [١] كثر، و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية [٢].
و قال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا [٣] أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث [٤].
و إذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ [٥] [٦].
و قد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز و جل ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً [٧] و كانت الجبال عشرة [٨].
[١] «أو» ج، البحار.
[٢] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ ذيل ح ١٧. فقه الرضا: ٢٩٨ مثله. و في المقنع: ٤٧٧ صدره. و في تفسير العياشي: ١- ٧٦ ح ١٦٦، و الفقيه: ٤- ١٣٤ ح ١، و التهذيب: ٩- ١٧٤ ح ٨ ذيله، عن بعضها الوسائل: ١٩- ٢٦٣- كتاب الوصايا- ب ٤ ح ٣، و ص ٤١٨ ب ٨٣ ح ٣.
[٣] «فان» ب.
[٤] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ صدر ح ١٨، و المستدرك: ١٤- ٩٨ ح ٦. انظر الكافي: ٧- ١٠ ح ٢، و الفقيه: ٤- ١٣٧ ح ٥، و التهذيب: ٩- ١٩٢ ح ٤، و ص ١٩٥ ح ١٦، و ص ٢٤٢ ح ٣٠، و الاستبصار: ٤- ١٢٠ ح ٨، و ص ١٢٦ ح ٢٤، عنها الوسائل: ١٩- ٢٧٥- كتاب الوصايا- ب ١١ ح ١ و ح ٥ و ح ٨.
[٥] الحجر: ٤٤.
[٦] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ ضمن ح ١٨. فقه الرضا: ٢٩٩، و تفسير العياشي: ٢- ٢٤٤ ح ٢١، و معاني الأخبار: ٢١٧ ذيل ح ١، و التهذيب: ٩- ٢٠٩ صدر ح ٥- ح ٧، و الاستبصار: ٤- ١٣٢ صدر ح ٥ و ح ٦، و ص ١٣٣ ح ٧ مثله، و في إرشاد المفيد: ١- ٢٢١ نحوه، عن معظمها الوسائل:
١٩- ٣٨٢- كتاب الوصايا- ب ٥٤ ذيل ح ٤ و ح ٦، و ص ٣٨٤ ح ١١ و ح ١٢.
[٧] البقرة: ٢٦٠.
[٨] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ ضمن ح ١٨. فقه الرضا: ٢٩٩، و الكافي: ٧- ٤٠ ح ٢، و الفقيه:
٤- ١٥٢ ح ٤، و معاني الأخبار: ٢١٧ صدر ح ١، و التهذيب: ٩- ٢٠٨ ح ٢، و الاستبصار: ٤- ١٣٢ ح ٢ مثله، و في تفسير العياشي: ١- ١٤٣ ح ٤٧٣، و الكافي: ٧- ٤٠ ح ٣ نحوه، عن معظمها الوسائل: ١٩- ٣٨٠- كتاب الوصايا- ب ٥٤ ح ١ و ح ٣ و ح ٧.