الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٩٨ - ١٠٦ باب في أن الصوم على أربعين وجها
١٠٦ باب في أن الصوم على أربعين وجها
روي عن الزهري [١] أنه قال: دخلت على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: يا زهري، من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال (عليه السلام): فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس شيء [١] من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان.
فقال (عليه السلام): يا زهري، ليس كما قلتم، إن [٢] الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه [٣] منها واجبة كوجوب شهر رمضان، و عشرة أوجه منها صيامهن حرام، و أربعة عشر وجها [٤] منها صاحبها فيها [٥] بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر، و صوم الإذن على ثلاثة أوجه، و صوم (التأديب، و صوم الإباحة) [٦]، و صوم السفر، و صوم [٧] المرض.
[١] تابعي، و هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زيرة بن كلاب، ذكره الشيخ في رجاله: ١٠١ ضمن أصحاب علي بن الحسين (عليه السلام)، و ترجمه السيد الخوئي- رحمة الله عليه- في المعجم: ١٦- ١٨١، و ج ١٧- ٢٥٧ مفصلا فراجع.
[١] ليس في «ب».
[٢] «لأن» ج.
[٣] ليس في «ب» و «ج».
[٤] ليس في «ج».
[٥] ليس في «ج».
[٦] «التأدب و الإباحة» ب.
[٧] هكذا في «ت». و في بقية النسخ «و».