الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢١٩ - ١١٨ باب المواقيت
و لا تقنع رأسك (بعد الغسل) [١]، و لا تأكل طعاما فيه طيب [٢].
و لا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات [٣]، و إن أحرمت في [٤] دبر المكتوبة فهو أفضل [٥] [٦]، و إن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الإحرام، و قرأت في الأولى: «الفاتحة» و «قل هو الله أحد»، و في الثانية: «الحمد» و «قل يا أيها الكافرون» فإن كان وقت الصلاة [٧] المكتوبة فصل ركعتي الإحرام، ثم صل المكتوبة، و أحرم [٨] في دبرها [٩].
فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله و أثن عليه، و صل على (محمد و آل
[١] ليس في «د».
[٢] عنه البحار: ٩٩- ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله. و في التهذيب: ٥- ٧١ ح ٣٩ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ١٢- ٣٣٢- أبواب الإحرام- ب ١٣ ح ٢.
[٣] عنه البحار: ٩٩- ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله، و في الكافي: ٤- ٣٣١ صدر ح ١، و ص ٣٣٤ ضمن ح ١٤، و المقنعة: ٤٤٤ في صدر حديث، و التهذيب: ٥- ٧٨ صدر ح ٦٤، و ص ١٦٩ ذيل ح ٧، و الاستبصار: ٢- ٢٥٢ ذيل ح ٤ بمعناه، عنها الوسائل: ١٢- ٣٣٨- أبواب الإحرام- ضمن ب ١٥.
[٤] ليس في «د».
[٥] «أفضلها» ب.
[٦] عنه البحار: ٩٩- ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٨ مثله. و في فقه الرضا: ٢١٦، و الفقيه: ٢- ٣١٣ باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: ٤- ٣٣٤ صدر ح ١٤، عنه الوسائل: ١٢- ٣٤٤- أبواب الإحرام- ب ١٨ ح ١.
[٧] «صلاة» ب.
[٨] «ثم أحرم» ب.
[٩] عنه البحار: ٩٩- ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع: ٢١٩ مثله. فقه الرضا: ٢١٦، و الفقيه: ٢- ٣١٣ باختلاف في ألفاظه، و يؤيده ما في الكافي: ٤- ٣٣١ ضمن ح ٢، و الفقيه: ٢- ٢٠٦ ضمن ح ١، و التهذيب: ٥- ٧٧ ضمن ح ٦١، و ص ٧٨ ح ٦٦، و الاستبصار: ٢- ١٦٦ ح ٢، عنها الوسائل:
١٢- ٣٤٠- أبواب الإحرام- ب ١٦ ح ١، و ص ٣٤٥ ح ٥. و يؤيد صدره ما في الكافي: ٣- ٣١٦ ح ٢٢، و الخصال: ٣٤٧ ح ٢٠، و التهذيب: ٢- ٧٤ ح ٤١ و ح ٤٢.