الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨٢ - ١٥٣ باب النذور و الأيمان و الكفارات
نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به [١]، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين [٢].
و قد روي كفارة يمين [٣].
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام [٤] و أي شهر صام، ما لم يكن ذا [٥] الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، و لا يجوز صومهما [٦].
[١] ليس في «ج».
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨، و في المستدرك: ١٦- ٨٣ ح ١٠ عنه و عن المقنع: ٤٠٩ مثله، و كذا في فقه الرضا: ٢٧٣، و الفقيه: ٣- ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، إلا أن فيه بدل «صيام شهرين متتابعين» و كفارة النذر كفارة اليمين. و في الكافي: ٧- ٤٥٤ ح ١ بمعنى صدره، عنه الوسائل:
٢٣- ٢٩٣- أبواب النذر- ب ١ ح ١. و انظر التهذيب: ٨- ٣١٠ ح ٢٨، و ص ٣١٤ ح ٤٢، و الاستبصار: ٤- ٥٤ ح ٣، عنهما الوسائل: ٢٢- ٣٩٢- أبواب الكفارات- ضمن ب ٢٣، و في المختلف: ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه ذيله.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨، و المستدرك: ١٥- ٤٢٣ ح ٣. المقنع: ٤١٠ مثله، عنه المختلف: ٦٦٤ و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: ٢٧٤، و في الكافي: ٧- ٤٥٦ ح ٩، و ص ٤٥٧ صدر ح ١٣ و ح ١٧، و الفقيه: ٣- ٢٣٠ ذيل ح ١٨، و ص ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، و التهذيب: ٨- ٣٠٦ ح ١٣ و ح ١٤، و ص ٣٠٧ ح ١٨، و الاستبصار: ٤- ٥٥ ح ٧ و ح ٨ باختلاف في اللفظ، و كذا في المسالك: ٢- ٨٦ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ٢٢- ٣٩٢- أبواب الكفارات- ضمن ب ٢٣.
[٤] ليس في «د».
[٥] «ذي» ج، د.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤ باختلاف يسير في ألفاظه. و في تفسير القمي: ١- ١٨٦، و الكافي: ٤- ٨٥ ح ١، و الفقيه: ٢- ٤٧ ضمن ح ١، و الخصال: ٥٣٥ ضمن ح ٢، و المقنع: ١٨١، و المقنعة: ٣٦٦، و التهذيب: ٤- ٢٩٦ ضمن ح ١ نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: ١٠- ٥١٣- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب ١ ح ١.