الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٦٩ - ٧٥ باب ما تجب عليه الزكاة
أبواب الزكاة [١]
٧٥ باب ما تجب عليه الزكاة
سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك.
فقال له السائل [١] فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز [٢]، و السمسم، و أشباههما [٣]؟
فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! [٤].
[١] أصل الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح، و في الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية: ٢- ٣٠٧» و «مجمع البحرين: ٢- ٢٨٣- زكو-».
[١] «القائل» ج.
[٢] الأرز و الأرز و الأرز كله ضرب من البر. و قال الجوهري: الأرز: حب «لسان العرب: ٥- ٣٠٦».
[٣] «و أشباه ذلك» ج، البحار، المستدرك.
[٤] عنه البحار: ٩٦- ٣٧ ح ١٧، و المستدرك: ٧- ٣٨ ح ٢. الكافي: ٣- ٥١٠ صدر ح ٣، و التهذيب:
٤- ٤ ح ٩، و ص ٥ ح ١١، و الاستبصار: ٢- ٤ ح ٩، و ص ٥ ح ١١ باختلاف في ألفاظه، و في معاني الأخبار: ١٥٤ ح ١، و الخصال: ٤٢١ ح ١٩ مضمونه، و في مسائل علي بن جعفر: ١١٦ ح ٤٩، و الكافي: ٣- ٥٠٩ ح ٢ صدره، و كذا في الكافي: ٣- ٥٠٩ ح ١ مسندا عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام)، و المقنع: ١٥٥ مرسلا، عن معظمها الوسائل: ٩- ٥٣- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ضمن ب ٨.