الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٥٨ - ٦٥ باب الصلوات التي سن التوجه فيهن
٦٤ باب ما تعاد منه الصلاة
قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود، ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، و التشهد سنة، و التكبير سنة، و لا تنقض السنة الفريضة [١].
٦٥ باب الصلوات التي سن التوجه فيهن
من السنة التوجه في ست صلوات، و هي: أول ركعة من صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و أول ركعة من ركعتي الزوال، و أول ركعة من ركعتي الإحرام، و أول ركعة [٢] من نوافل [٣] المغرب، و أول ركعة من الفريضة [٤].
[١] عنه المستدرك: ٥- ١٣ ح ٣، و في البحار: ٨٨- ١٣٦ ح ١ عنه و عن الخصال: ٢٨٤ ح ٣٥ مثله، و كذا في التهذيب: ٢- ١٥٢ ح ٥٥، إلا أنه ليس فيه التكبير، عنه الوسائل: ٧- ٢٣٤- أبواب قواطع الصلاة- ب ١ ح ٤، و في ج ٥- ٤٧٠- أبواب أفعال الصلاة- ب ١ ح ١٤ عن الخصال.
[٢] ليس في «ج».
[٣] «ركعتي» ب، د.
[٤] عنه الجواهر: ١٠- ٣٥٠، و في البحار: ٨٤- ٣٦٥ ذيل ح ١٧ عنه و عن فقه الرضا: ١٣٨ مثله، و كذا في الفقيه: ١- ٣٠٧ عن رسالة أبيه، و في النهاية: ٧٣. و انظر المختلف: ٩٩.