الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٠ - ١٤٥ باب النكاح
ذلك، إنما لها ما أخذت منه [١] قبل أن يدخل بها [٢] [١].
و لا ولاية لأحد على الابنة [٣] إلا لأبيها ما دامت بكرا [٤]، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها [٥].
و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك [٦]) [٧]، فإذا مات ابنه بطلت
[١] عنه البحار: ١٠٣- ٣٥٣ ح ٣٣. الفقيه: ٣- ٢٥٣ مثله، و كذا في التهذيب: ٧- ٣٦١ ضمن ح ٢٧، و الاستبصار: ٣- ٢٢٤ ضمن ح ١١، عنهما الوسائل: ٢١- ٢٦١- أبواب المهور- ب ٨ ح ١٤.
ذكر العلامة في المختلف: ٥٤١ المشهور عند علمائنا: إن المهر لا يتقدر كثرة و لا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة. و ذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر. و محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، و ما يستبد بروايته، و لا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، و حمل ذيله في ذيل ح ٢٨ على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.
[١] ليس في «ب».
[٢] أثبتناه من «ت».
[٣] «البنت» ب.
[٤] عنه البحار: ١٠٣- ٣٣١ صدر ح ١٢، و المستدرك: ١٤- ٣١٥ صدر ح ٢. الفقيه: ٣- ٢٥٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: ٥- ٣٩١ صدر ح ٢، و ص ٣٩٣ ح ٢، و ص ٣٩٤ صدر ح ٥، و التهذيب: ٧- ٣٨٠ ح ١٣، و ص ٣٨١ ح ١٦، و الاستبصار: ٣- ٢٣٥ ح ٥، و ص ٢٣٦ ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٠- ٢٧١- أبواب عقد النكاح- ب ٣ ح ١١، و ص ٢٧٣ ب ٤ ح ٢ و ح ٣.
[٥] عنه البحار: ١٠٣- ٣٣١ ضمن ح ١٢، و المستدرك: ١٤- ٣١٥ ذيل ح ٢. الكافي: ٥- ٣٩٢ ح ٥ و ح ٦، و الفقيه: ٣- ٢٥١ ذيل ح ٤ و ح ٦، و التهذيب: ٧- ٣٧٧ ح ٣، و ص ٣٧٨ ح ٤، و ص ٣٨٤ ح ٢١، و ص ٣٨٥ ح ٢٢، و الاستبصار: ٣- ٢٣٣ ح ٣ و ح ٤ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٠- ٢٦٧- أبواب عقد النكاح- ضمن ب ٣.
[٦] ليس في «البحار».
[٧] ما بين القوسين ليس في «ب».