الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٢ - ١٤٥ باب النكاح
و وسطه و آخره [١].
و يكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينخسف [٢] فيها القمر، و في [٣] الزلزلة، و الريح [٤] الصفراء و السوداء و الحمراء، فإنه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره [٥].
و إذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها، فقد وجب عليه المهر و العدة، و خلاؤه دخوله [١].
[١] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. التهذيب: ٧- ٤٦٤ ح ٧١، و الاستبصار: ٣- ٢٢٧ ح ٥ باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: ٦- ١٠٩ ح ٧ مضمونه، عنها الوسائل: ٢١- ٣٢١- أبواب المهور- ب ٥٥ ح ٢ و ح ٣.
أظهر العلامة في المختلف: ٥٤٤ وجوب نصف المهر لروايات، و لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ البقرة: ٢٣٧.
ثم قال: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر و الخلوة، لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول، فمدعيه يدعي الظاهر و منكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر، أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا.
[١] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٥ صدر ح ٥٢. الفقيه: ٣- ٢٥٥ ح ٣، و علل الشرائع: ٥١٤ صدر ح ٤، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١- ٢٢٥ صدر ح ٣٥، و المقنع: ٣٢٠ باختلاف يسير، و في فقه الرضا:
٢٣٥، و الكافي: ٥- ٤٩٩ ح ٣، و التهذيب: ٧- ٤١١ ح ١٦ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢٠- ١٢٨- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب ٦٤.
[٢] «ينكسف» البحار. و خسف القمر: إذا ذهب ضوؤه أو نقص و هو الكسوف أيضا «مجمع البحرين:
١- ٦٤٦- خسف-».
[٣] «و في أوان» د.
[٤] «و في الريح» ب.
[٥] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٥، و المقنع: ٣٢٠ باختلاف يسير، و في طب الأئمة: ١٣١، و المحاسن: ٣١١ ح ٢٦، و الكافي: ٥- ٤٩٨ ح ١، و الفقيه: ٣- ٢٥٥ ح ٢، و التهذيب: ٧- ٤١١ ح ١٤ نحوه بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل: ٢٠- ١٢٥- أبواب مقدمات النكاح- ب ٦٢ ح ١ و ح ٢.