الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٥ - ١٥١ باب اللعان
١٥١ باب اللعان
(اللعان: هو أن يقذف الرجل امرأته) [١] [١].
إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة [٢] [٣].
و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد [٤].
فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك [٥] يجامعك [٦]، و أنكر [٧]
[١] الكافي: ٦- ١٦٦ ذيل ح ١٦، و التهذيب: ٨- ١٨٥ ذيل ح ٤، و الاستبصار: ٣- ٣٧١ ذيل ح ٣ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٢- ٤٢٩- كتاب اللعان- ب ٩ ح ١.
فرق الشيخ بين اللعان في القذف و اللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، و يجب اللعان في نفي الولد و إن لم يدع معاينة الفجور.
[١] ليس في «ب» و «د». و استظهره في «ج».
[٢] ليس في «ب» و «ج» و «د». و ما أثبتناه من «ت» و «البحار».
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ١٧٩ صدر ح ١٣، و الجواهر: ٣٤- ٥. الفقيه: ٣- ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير، و انظر الكافي: ٧- ٢١١ صدر ح ١، و الفقيه: ٤- ٣٧ صدر ح ١٥، و التهذيب: ١٠- ٧٦ صدر ح ٥٦، عنها الوسائل: ٢٨- ١٩٥- أبواب حد القذف- ب ١٣ ح ١.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ١٧٩ ضمن ح ١٣، و الجواهر: ٣٤- ٥. الكافي: ٦- ١٦٦ صدر ح ١٦، و الفقيه:
٣- ٣٤٦ ذيل ح ١، و المقنع: ٣٥٥، و التهذيب: ٨- ١٨٥ صدر ح ٤، و ص ١٨٦ ذيل ح ٥، و الاستبصار: ٣- ٣٧١ صدر ح ٣ و ذيل ح ٤ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٢- ٤٢٩- كتاب اللعان- ب ٩ ح ١ و ح ٢. انظر قول الشيخ في ص ٤١٣ ذيل ح ٢.
[٥] «فخذيك» ب.
[٦] «و يجامعك» البحار.
[٧] «و ينكر» ب، د.