الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧٦ - ١٥١ باب اللعان
ولدها، فحينئذ الحكم [١] فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.
فإذا شهد [٢]، قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) [٣]، ثم يقول له:
قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل [٤]، ضرب الحد ثمانين جلدة [٥].
فإن قال ذلك، قال [٦] الإمام للمرأة: اشهدي أربع (شهادات بالله) [٧] إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها [٨]: أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، و إن قالت ذلك، فرق بينه و بينها، ثم لا [٩] تحل له إلى يوم القيامة [١٠].
و إن دعا رجل ولدها: ابن الزانية [١١] ضرب الحد، و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، و إن مات الأب ورثه الابن، و إن
[١] «يحكم» ج، البحار.
[٢] شهد به» البحار.
[٣] «عذاب الله شديد» ج. و في «خ ل ج» كما في المتن.
[٤] نكل: امتنع «النهاية: ٥- ١١٦».
[٥] ليس في «ج» و «البحار».
[٦] «يقول» ج.
[٧] «مرات» ب. «مرات بالله» د.
[٨] ليس في «البحار».
[٩] هكذا في «أ». «لم» بقية النسخ، و البحار.
[١٠] عنه البحار: ١٠٤- ١٧٩ ضمن ح ١٣. الكافي: ٦- ١٦٣ ح ٤، و الفقيه: ٣- ٣٤٧ صدر ح ٣، و ص ٣٤٩ ح ٩، و التهذيب: ٨- ١٨٤ ح ٣، و الاستبصار: ٣- ٣٧٠ ح ٢ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٢- ٤٠٧- كتاب اللعان- ب ١ ح ١ و ح ٣. و في الفقيه: ٣- ٣٤٦ ذيل ح ١ نحو صدره. و في المقنع: ٣٥٥ نحوه.
[١١] هكذا في «أ» و «ش» و «م» و «البحار». «زانية» ب، ج، د.