الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٢٥ - ٣٦ باب وجوه الصلاة
أبواب الصلاة
٣٦ باب وجوه الصلاة
قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة، و سنها [١] (رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)) [١] على عشرة أوجه: صلاة الحضر و السفر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، و صلاة (لكسوف الشمس) [٢]، (و صلاة خسوف القمر) [٣]، و صلاة العيدين، (و صلاة الاستسقاء) [٤]، و الصلاة على الميت [٢].
[١] «و سن» ب، د، المستدرك.
قال المجلسي: سن: أي شرع و قرر و بين، أعم من الوجوب و الاستحباب لدخول الاستسقاء و العيدين مع فقد الشرائط فيها.
[٢] عنه المستدرك: ٢- ٢٨٦ ح ٣ باختصار، و في البحار: ٨٢- ٢٨١ ح ١ عنه و عن الخصال: ٤٤٤ ح ٣٩ مثله، و كذا في الكافي: ٣- ٢٧٢ ح ٣، و الفقيه: ١- ١٣٣ ح ٢١، عنهما الوسائل: ٤- ٧- أبواب أعداد الفرائض- ب ١ ح ٢ و عن الخصال.
قال المجلسي: أما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، و هو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما. و ذكر أسبابا أخرى فراجع.
[١] «رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)» ب.
[٢] «الكسوف» ب.
[٣] «و القمر» ج.
[٤] ليس في «ب» و «ج».