الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩١ - ١٥ باب الأغسال
و روي [١] أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [٢].
و روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، و العلة [٣] في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل [٤] منها [٥].
و كل غسل (من هذه [٦] الأغسال) [٧] فيه وضوء، إلا غسل الجنابة [٨]، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة [٩]، و غسل الحيض فريضة مثل غسل [١٠]
[١] «و قد روي» د.
[٢] عنه المستدرك: ٢- ٥١٥ ذيل ح ١، و في البحار: ٨١- ٢٣ ذيل ح ٣١، و كشف اللثام: ١- ١٢ عنه و عن الفقيه: ١- ٤٥ ح ٤ مثله، و في الوسائل: ٣- ٣٣٢- أبواب الأغسال المسنونة- ب ١٩ ح ٣ عن الفقيه، و في المختلف: ٢٩ عن المصنف مثله.
حمله العلامة على الاستحباب الشديد.
[٣] نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه.
[٤] «فليغتسل» د.
[٥] عنه كشف اللثام: ١- ١٢ صدره، و ص ١٣ ذيله، و المستدرك: ٢- ٥١٥ صدر ح ١ صدره، و الجواهر ٥- ٥٨ ذيله و في البحار: ٨١- ١٠ ذيل ح ١١ عنه، و عن الفقيه: ١- ٤٤ ح ٣ صدره، و في ص ٤٥ من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. و في بصائر الدرجات: ٣٥٣ ضمن ح ١، و الكافي: ٨- ٢٣٢ ضمن ح ٣٠٥، و الاختصاص: ٣٠١، و دلائل الإمامة: ٩٩ ضمن حديث، و الخرائج: ١- ٢٨٤ ضمن ح ١٧ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٣- ٣٣٢- أبواب الأغسال المسنونة- ب ١٩ ح ١ و ح ٢. و في الذكرى: ٢٤ نقلا عن المصنف بمعناه.
[٦] ليس في «ب».
[٧] ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».
[٨] عنه البحار: ٨١- ٣٢ صدر ح ١١، و المستدرك: ١- ٤٧٦ صدر ح ٢. فقه الرضا: ٨٢ باختلاف يسير، و كذا في الكافي: ٣- ٤٥ ح ١٣، و التهذيب: ١- ١٣٩ ح ٨٢، و ص ١٤٣ ح ٩٤، و ص ٣٠٣ ح ٤٩، و الاستبصار: ١- ١٢٦ ح ٣، عنها الوسائل: ٢- ٢٤٨- أبواب الجنابة- ب ٣٥ ح ١ و ح ٢.
و في عوالي اللآلي: ٢- ٢٠٣ ح ١١٠ نحوه. و انظر الفقيه: ١- ٤٦.
[٩] عنه البحار: ٨١- ٣٢ ضمن ح ١١، و المستدرك: ١- ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا: ٨٢، و الفقيه:
١- ٤٦ نحوه، و في الفقيه: ١- ٦٠ ضمن ح ١٢، و التهذيب: ١- ١٠٩ ضمن ح ١٧ بمعناه، عنهما الوسائل: ٢- ١٧٣- أبواب الجنابة- ب ١ ح ١ و ح ٩.
[١٠] ليس في «المستدرك».