الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٥ - ١٦٩ باب سهام المواريث
[أبواب الإرث]
١٦٩ باب سهام [١] المواريث
سهام المواريث لا تعول [٢] على ستة أسهم، لقول الله عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ [٣] الآية [٤].
و أهل المواريث الذين [٥] يرثون و لا يسقطون أبدا: الأبوان، و الابن، و البنت [٦]،
[١] أثبتناه من «ت».
[٢] العول: عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، يقال: عالت الفريضة و أعالت عولا:
ارتفعت، و هو أن ترتفع السهام و تزيد فيدخل النقصان على أهلها «مجمع البحرين: ٣- ٢٧٩- عول-».
[٣] المؤمنون: ١٢.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ صدر ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٦، و الفقيه: ٤- ١٨٩ ح ٥، و علل الشرائع:
٥٦٧ ح ١، و المقنع: ٤٨٧ باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: ٧- ٧٩ ذيل ح ١ و ضمن ح ٢، و ص ٨٠ ح ١، و الفقيه: ٤- ١٨٧ ضمن ح ١ و ح ٢، و علل الشرائع: ٥٦٨ ضمن ح ٢ و ذيل ح ٣، و التهذيب: ٩- ٢٤٨ ح ٥ صدره، عن معظمها الوسائل: ٢٦- ٧٢- أبواب موجبات الإرث- ضمن ب ٦. و في الكافي: ٧- ٨٤ مضمونه.
[٥] ليس في «ب» و «ج».
[٦] «و الابنة» البحار.