الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٦ - ١٦٩ باب سهام المواريث
و الزوج، و الزوجة [١].
و أربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج [٢] أو الزوجة [٣]: الأبوان، و الابن، و الابنة [٤].
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، و إن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم [٥].
فإن ترك ابنة فالمال لها [٦]، و كذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) [٧] فالمال لهن [٨] بالسوية [٩].
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣، و في ص ٣٣٣ ذيل ح ٥ عن علل الشرائع: ٥٦٧ ذيل ح ١ مثله، و كذا في الفقيه: ٤- ١٩٠ ذيل ح ٥، و في الكافي: ٧- ٧٠ صدره، و في ص ٧١ ذيله باختلاف في اللفظ. و في مجمع البيان: ٢- ١٨ باختلاف يسير، عنه الوسائل: ٢٦- ٦٦- أبواب موجبات الإرث- ب ١ ضمن ح ٥.
[٢] «زوج» ج، د، البحار.
[٣] «زوجة» ج، د، البحار.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧ باختلاف في بعض ألفاظه، و كذا في تفسير العياشي: ١- ٢٨٧ ضمن ح ٣١٣، و الكافي: ٧- ٨٢ صدر ح ١، و ص ٨٣ ذيل ح ١، و التهذيب:
٩- ٢٥١ صدر ح ١٢ و ذيل ح ١٣، عنها الوسائل: ٢٦- ٨٠- أبواب موجبات الإرث- ب ٧ صدر ح ٧ و ذيل ح ٨، و ص ٩١- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ١ صدر ح ١.
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤- ١٩٠، و المقنع: ٤٨٧، و النهاية: ٦٣٢، و المراسم:
٢٢٣، و المهذب: ٢- ١٣١، و الوسيلة: ٣٨٦ باختلاف في ألفاظه، و كذا في دعائم الإسلام:
٢- ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ صدره.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤- ١٩٠، و المقنع: ٤٨٧، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: ٧- ٨٦ ح ٣، و ص ٨٧ ح ٤- ح ٨، و الفقيه:
٤- ١٩١ ح ٣، و ح ٥ و ح ٦، و الفصول المختارة: ١٧٣، و التهذيب: ٩- ٢٧٧ ح ١٤ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ٢٦- ١٠١- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ٤ ح ٣، و ص ١٠٣ ضمن ب ٥.
[٧] ليس في «ج» و «البحار».
[٨] «لهما» ج، البحار.
[٩] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنع: ٤٨٨ مثله، و كذا في الفقيه: ٤- ١٩٠، و في ص ١٩١ ح ٤، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٦٦ ضمن ح ١٣٣١، و النهاية: ٦٣٣، و المراسم: ٢٢٣، و المهذب: ٢- ١٣١ بمعناه، و في الوسائل: ٢٦- ١٠٢- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ٤ ح ٥ عن الفقيه.