الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٨ - ١٦٩ باب سهام المواريث
أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، و كذلك إذا ترك أمه و ابنته [١].
فإن ترك أبوين و ابنة [٢]، فللأبوين السدسان، و للابنة النصف، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين [٣].
و إن ترك أبوين و ابنا (و ابنة، أو بنين) [٤] و بنات، فللأبوين السدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين [٥].
و إن ترك امرأة فللمرأة الربع، و ما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) [٦]، و إن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين [١].
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، و المقنع: ٤٩١ مثله، و في الكافي: ٧- ١٢٦ ح ١ و ذيل ح ٢، و التهذيب: ٩- ٢٩٥ ح ١٨، و ص ٢٩٦ ح ٢٠، و الاستبصار: ٤- ١٥٠ ح ٢ و ح ٤ نحوه، و في الفقيه: ٤- ١٩٢ ذيل ح ١، و التهذيب: ٩- ٢٩٥ ذيل ح ١٥، و الاستبصار: ٤- ١٥٠ ذيل ح ١ باختصار، عن معظمها الوسائل: ٢٦- ٢٠١- أبواب ميراث الأزواج- ضمن ب ٤.
حمل المصنف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام (عليه السلام)، و إلا فإنها ترث المال كله.
[١] «و ابنة» ج.
[٢] «و بنتا» ج.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، و المقنع: ٤٨٩ مثله. و في الكافي: ٧- ٩٣ ح ١، و الفقيه: ٤- ١٩٢ صدر ح ١، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨، و التهذيب:
٩- ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه، و في الكافي: ٧- ٩٤ ح ٢، و التهذيب: ٩- ٢٧٢ ح ٦ ذيله، و في التهذيب: ٩- ٢٧٢ صدر ح ٧ قطعة، و في ص ٣٢٨ ضمن ح ١٨ صدره، عن بعضها الوسائل: ٢٦- ١٢٨- أبواب ميراث الأبوين- ضمن ب ١٧. و انظر سورة النساء: ١١.
[٤] هكذا في «ت» و «ش» و «م». «و ابنتين أو بنتين» ب. «و ابنة أو بنتين» ج، د.
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، و الكافي: ٧- ٩٦، و الفقيه: ٤- ١٩٢ ضمن ح ١، و المقنع: ٤٨٩ مثله، و في دعائم الإسلام: ٢- ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير، و في تفسير العياشي: ١- ٢٢٦ ذيل ح ٥٧، و التهذيب: ٩- ٢٧٤ ذيل ح ١٢ مضمونه، عنها الوسائل:
٢٦- ١٣١- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ١٧ ذيل ح ٧، و ص ١٣٤ ب ١٨ ذيل ح ٤.
[٦] ليس في «ب». «له» د.