الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٠٦ - ١١١ باب من تجب عليه الفطرة و من لا تجب عليه
١١٠ باب من يعطى الفطرة و من لا يعطى
قال الصادق (عليه السلام): لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية [١].
١١١ باب من تجب عليه الفطرة و من لا تجب عليه
قال الصادق (عليه السلام): من حلت له الفطرة (لم تحل) [٢] عليه [٣].
[١] عنه البحار: ٩٦- ١٠٩ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٧- ١٤٩ ح ٢. الخصال: ٦٠٦ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظه، و كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ١٢٢ ضمن ح ١ مسندا عن الإمام الرضا (عليه السلام)، و تحف العقول: ٣١٣ مرسلا عن الرضا (عليه السلام)، عنهما الوسائل: ٩- ٣٣٩- أبواب زكاة الفطرة- ب ٦ ح ٢٠ و ح ٢٢، و في ص ٣٥٨ ب ١٤ ح ٥ عن العيون.
[٢] «لم يجب» د. «فلا تحل» ج.
[٣] عنه البحار: ٩٦- ١٠٩ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٧- ١٣٨ ح ١. المقنع: ٢١٢ مثله، و كذا في التهذيب: ٤- ٧٣ ضمن ح ١١، و الاستبصار: ٢- ٤١ ضمن ح ٥، عنهما الوسائل: ٩- ٣٢٢- أبواب زكاة الفطرة- ب ٢ ضمن ح ٩. و في الفقيه: ٢- ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير، و في المختلف: ١٩٣ نقلا عن المقنع مثله.