الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٠١ - ١٥٧ باب الديات
و دية الخطأ تستأدى من العاقلة [١] في ثلاث سنين، و دية العمد على القاتل (في ماله) [٢]، تستأدى منه في سنة [٣].
و لا تعقل [٤] العاقلة إلا ما قامت عليه البينة [٥].
و الدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، و على أصحاب الغنم ألف شاة، و على أصحاب البقر مائتا بقرد، و على أصحاب العين ألف دينار، و على أصحاب الورق عشرة آلاف درهم [٦].
و في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى
[١] العاقلة: هي العصبة و الأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية: ٣- ٢٧٨».
[٢] ليس في «د». «و ماله» ب.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧- ٢٨٣ ح ١٠، و الفقيه: ٤- ٨٠ ح ١٣، و المقنع:
٥٣٦، و التهذيب: ١٠- ١٦٢ ح ٢٥ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٩- ٢٠٥- أبواب ديات النفس- ب ٤ ح ١، و في ص ٣٩٨- أبواب العاقلة- ب ٨ ح ١ عن الفقيه: ٤- ٨١ ذيل ح ٨٦، و التهذيب: ١٠- ١٧٤ ذيل ح ٢١ مضمون صدره.
[٤] العقل: الدية، و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر «النهاية: ٣- ٢٧٨».
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٤٢٢ ضمن ح ١١. الفقيه: ٤- ١٠٧ صدر ح ٤، و التهذيب: ١٠- ١٧٥ صدر ح ٢٤، و الاستبصار: ٤- ٢٦٢ صدر ح ٥ مثله، عنها الوسائل: ٢٩- ٣٩٨- أبواب العاقلة- ب ٩ ح ١.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧- ٢٨٠ صدر ح ١، و المقنع: ٥١٤، و التهذيب:
١٠- ١٦٠ صدر ح ١٩، و الاستبصار: ٤- ٢٥٩ صدر ح ٣ باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي:
٧- ٢٨٢ صدر ح ٧، و الفقيه: ٤- ٧٨ ح ٨، و التهذيب: ١٠- ١٥٨ صدر ح ١٣، و ص ٢٤٧ ضمن ح ١٠، و الاستبصار: ٤- ٢٥٨ صدر ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢٩- ١٩٣- أبواب ديات النفس- ب ١ ح ١ و ح ١٣.