الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٥ - ٥٦ باب فضل الجماعة
الركوع [١].
و من صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام [١].
فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة [٢] و لم يخافوا، أمهم بعضهم و خطبهم [٢].
[١] عنه البحار: ٨٩- ٢٦٠ صدر ح ٧٢. الفقيه: ١- ٢٦٦ ح ١، و الخصال: ٤٢٢ ح ٢١ مثله، و في الكافي: ٣- ٤١٩ ح ٦، و أمالي الصدوق: ٣١٩ ح ١٧، و التهذيب: ٣- ٢١ ح ٧٧، و أمالي الطوسي:
٢- ٤٧ إلى قوله: رأس فرسخين، عن معظمها الوسائل: ٧- ٢٩٥- أبواب صلاة الجمعة- ب ١ ح ١ و ح ٢. و في المقنع: ١٤٨ ذيله. و في التهذيب: ٣- ١٧ ذيل ح ٦٢، و الاستبصار: ١- ٤١٨ ذيل ح ٧ ذيله.
قال المصنف في الفقيه المذكور: الذي أستعمله و أفتي به، و مضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع.
و قال العلامة في المختلف: ١٠٦- بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة-:
أنها صلاة كغيرها، فلا يتعدد فيها القنوت.
[٢] ذكر العلامة في المختلف: ١٠٣ اختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة على قولين:
فالذي ذهب إليه المفيد، و السيد المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن إدريس أنه خمسة نفر، و قال الشيخ: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، و به قال ابن البراج، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه: ١- ٢٦٧ ح ٢ و الأقوى عندي الأول، انتهى.
[١] عنه البحار: ٨٩- ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. تفسير العياشي: ١- ١٢٧ ضمن ح ٤١٦، و الكافي:
٣- ٢٧٢ ذيل ح ١، و الفقيه: ١- ١٢٥ ذيل ح ١، و علل الشرائع: ٣٥٥ ذيل ح ١، و التهذيب:
٢- ٢٤١ ذيل ح ٢٣ مثله، و في الكافي: ٣- ٤٢١ ضمن ح ٤، و الفقيه: ١- ٢٦٩ ح ١٤، و التهذيب: ٣- ٢٤٥ ضمن ح ٤٧ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٤- ١١- أبواب أعداد الفرائض- ب ٢ ذيل ح ١، و ج ٧- ٣١٢- أبواب صلاة الجمعة- ضمن ب ٦.
[٢] عنه البحار: ٨٩- ٢٦٠ ضمن ح ٧٢، و كشف اللثام: ١- ٢٤٥، و الجواهر: ١١- ١٧٦. الفقيه:
١- ٢٦٧ ذيل ح ٢ مثله، عنه الوسائل: ٧- ٣٠٤- أبواب صلاة الجمعة- ب ٢ ح ٤، و ص ٣١٠ ب ٥ ح ٤.