الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٤ - ٨٠ باب زكاة الذهب
ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا [١] زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت [٢] الغنم أسقط هذا كله، و أخرج من كل مائة شاة [٣].
٨٠ باب زكاة الذهب
اعلموا أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة [٤] و عشرين، ثم فيه نصف دينار و عشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما [٥] زاد على عشرين أربعة [٦] ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال [٧].
[١] «فان» ب، البحار.
[٢] هكذا في «ر». «كثر» ب، ج، د، البحار.
[٣] عنه البحار: ٩٦- ٥٤ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ١٩٦، و الفقيه: ٢- ١٤ ذيل ح ١١، و المقنع: ١٦٠ مثله. و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٢، و دعائم الإسلام: ١- ٢٥٥، و التهذيب: ٤- ٢٥ ح ٢، و الاستبصار: ٢- ٢٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: ٣- ٥٣٤ ح ١ نحوه، عنه الوسائل: ٩- ١١٦- أبواب زكاة الأنعام- ب ٦ ح ١.
[٤] «أربع» ج.
[٥] ليس في «د».
[٦] «أربعة أربعة» البحار.
[٧] عنه البحار: ٩٦- ٤٤ صدر ح ١٥، و الجواهر: ١٥- ١٦٩. الفقيه: ٢- ٨ ضمن ح ١، و المقنع: ١٦١ مثله. و في الكافي: ٣- ٥١٥ ح ٣، و التهذيب: ٤- ٦ ح ١، و الاستبصار: ٢- ١٢ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٩- ١٣٨- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب ١ ح ٥.