الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٣ - ١٦٤ باب المكاسب و التجارات
إلا إذا سمعوا [١] يذكرون اسم [٢] الله عليها [١].
[أبواب المعاملات]
١٦٤ باب المكاسب و التجارات
من اتجر فليجتنب [٣] خمسة أشياء [٤]: اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا باع، و الذم إذا اشترى [٥].
[١] عنه البحار: ٦٦- ٢٠ ح ١٠. الفقيه: ٣- ٢١٠ صدر ح ٦١، و المقنع: ٤١٧ باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: ٢٧٥ ح ١٠٩٤، و تفسير العياشي: ١- ٣٧٤ ح ٨٤، و ص ٣٧٥ ح ٨٧، و الكافي:
٦- ٢٤٠ ح ١٤، و التهذيب: ٩- ٦٨ ح ٢٢، و ص ٦٩ صدر ح ٣٠، و الاستبصار: ٤- ٨٤ ح ٢١، و ص ٨٦ صدر ح ٢٩ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٤- ٥٢- أبواب الذبائح- ضمن ب ٢٧.
و في المسالك: ٢- ٢٢٣ نقلا عن المصنف بمعناه.
حمل الشيخ في التهذيب: ٩- ٧٠ ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: على الضرورة دون الاختيار، و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. و ثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.
[١] «سمعتوهم» ج. «سمعوهم» البحار.
[٢] ليس في «د».
[٣] «فليتجنب» د.
[٤] ليس في «ب».
[٥] عنه البحار: ١٠٣- ١٠٣ صدر ح ٤٩، و في المستدرك: ١٣- ٢٥٠ ح ٣ عنه و عن المقنع: ٣٦٣ مثله، و في فقه الرضا: ٢٥٠، و الكافي: ٥- ١٥٠ ح ٢، و الفقيه: ٣- ١٢٠ ح ١١، و الخصال: ٢٨٥ ح ٣٨، و المقنعة: ٥٩١، و التهذيب: ٧- ٦ ح ١٨ باختلاف في ألفاظ صدره، و فيها بدل «الكذب» الربا، و انظر الكافي: ٥- ١٥١ ضمن ح ٣، و أمالي الصدوق: ٤٠٢ ضمن ح ٦، و التهذيب: ٧- ٦ ضمن ح ١٧، عن معظمها الوسائل: ١٧- ٣٨٢- أبواب آداب التجارة- ب ٢ ح ١ و ح ٢.