الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٥ - ١٢ باب الوضوء
ريح، أو مني [١]، و ما سوى ذلك من مذي، و وذي [٢] جميعا، و قيء، و قلس [٣]، و رعاف، و حجامة، و دماميل، و جروح، و قروح و غير ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء [٤].
و لا يجوز تبعيض الوضوء [٥].
[١] عنه البحار: ٨٠- ٢٢٨ صدر ح ٢٣. المقنع: ١٢ مثله. الكافي: ٣- ٣٦ ح ٢ و صدر ح ٦، و الفقيه:
١- ٣٧ صدر ح ١، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ٢١ ح ٤٧، و التهذيب: ١- ٩ صدر ح ١٥، و ص ١٠ ح ١٨، و الاستبصار: ١- ٨٦ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ١- ٢٤٨- أبواب نواقض الوضوء- ب ٢ ح ٢ و ح ٦.
[٢] المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة، و التقبيل، و النظر. و الوذي: ما يخرج عقيب إنزال المني «مجمع البحرين: ٤- ١٨٤- مذي- و ص ٤٨٥- وذي-».
[٣] القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه «مجمع البحرين: ٣- ٥٤١- قلس-».
[٤] عنه البحار: ٨٠- ٢٢٨ ذيل ح ٢٣، و الجواهر: ١- ٤٠٤ إشارة. فقه الرضا: ٦٨، و الفقيه: ١- ٣٧ ذيل ح ١، و المقنع: ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه. و انظر الكافي: ٣- ٣٦ ح ٩، و ص ٣٧ ح ١٢ و ح ١٣، و ص ٣٩ ح ١- ح ٣، و ص ٥٤ ح ٦، و ج ٤- ١٠٨ ح ٦، و علل الشرائع: ٢٩٥ ح ١، و ص ٢٩٦ ح ٤، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ٢١ ح ٤٦، و الفقيه: ١- ٣٨ ح ٩، و ص ٣٩ ح ١، و التهذيب:
١- ١٣ ح ٢٥ و ح ٢٨، و ص ١٥ ح ٣١ و ح ٣٣، و ص ١٧ ح ٣٨ و ح ٤١، و ص ٢١ ح ٥٢ و ح ٥٤، و ص ٢٣ ح ٥٩، و ص ٢٥٣ ح ٢١، و ص ٣٤٩ ح ١٨ و ح ٢٣، و ج ٢- ٣٢٨ ح ٢٠٢، و ج ٤- ٢٦٤ ح ٣٢، و الاستبصار: ١- ٨٣ ح ١ و ح ٢، و ص ٨٤ ح ١ و ح ٣، و ص ٨٧ ح ١، و ص ٨٨ ح ٣، و ص ٩١ ح ٣ و ح ٤، و ص ٩٣ ح ١٠ و ح ١١، و ص ٩٤ ح ١٥، و السرائر: ٣- ٦٠٨، عنها الوسائل: ١- ٢٦٠- أبواب نواقض الوضوء- ضمن ب ٦، و ص ٢٦٤ ضمن ب ٧، و ص ٢٧٠ ضمن ب ٩، و ص ٢٧٦ ضمن ب ١٢.
[٥] فقه الرضا: ٦٧، و الكافي: ٣- ٣٥ ذيل ح ٧، و علل الشرائع: ٢٩٠ ذيل ح ٢، و المقنع:
١٩، و التهذيب: ١- ٨٧ ذيل ح ٧٩، و ص ٩٨ ذيل ح ١٠٤، و الاستبصار: ١- ٧٢ ذيل ح ١ باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١- ٤٤٦- أبواب الوضوء- ب ٣٣ ح ٢.