الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٩ - ١٧ باب غسل الحيض
و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل، صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و سائر الصلوات بوضوء.
و إن ثقب [١] الدم الكرسف و سال، صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، و متى [٢] اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها [١] [٣].
و إذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، و الاستبراء:
أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج و لو كان مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل، و إن لم يخرج اغتسلت [٤].
[١] ظاهر كلامه(رحمه الله) حرمة إتيانها قبل الغسل، و نسب المجلسي ذلك إلى المصنف في البحار:
٨١- ٧٩، إلا أن المصنف(رحمه الله) صرح في المقنع: ٣٢٢: جواز الوطء للشبق بعد غسل فرجها، و سيأتي جواز ذلك أيضا للمستعجل في ص ٢٦٤. و ذكر العلامة في المختلف: ٣٥: «أن المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل»، و بمثله ذكر المجلسي في البحار المتقدم عن أكثر علمائنا، و قال: و ذهب الطبرسي إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها.
[١] «غمس» ب، «غلب» البحار.
[٢] «و من» البحار.
[٣] عنه البحار: ٨١- ٨٠ ضمن ح ١، و في ص ٩٢ ضمن ح ٢ عن فقه الرضا: ١٩٢ مثله، و كذا في الفقيه: ١- ٥٠ عن رسالة أبيه، و في المقنع: ٤٨ إلى قوله: «تركت الصلاة». و في التهذيب:
١- ١٦٦ ح ٥٠، و ص ١٦٧ ح ٥١، و الاستبصار: ١- ١٣٦ ح ٣ و ح ٤ بمعنى ذيله، عنهما الوسائل:
٢- ٣٢٦- أبواب الحيض- ب ٢٧ ح ٦ و ح ٧.
[٤] عنه البحار: ٨١- ٨١ ضمن ح ١. فقه الرضا: ١٩٣، و الفقيه: ١- ٥٣ ذيل ح ١٢ مثله. و في الكافي:
٣- ٨٠ ح ٢، و التهذيب: ١- ١٦١ ح ٣٢ باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي: ٣- ٨٠ ح ١ و ح ٣، و المقنع: ٤٩ بمعناه، و في الوسائل: ٢- ٣٠٨- أبواب الحيض- ب ١٧ ح ١- ح ٣ عن الكافي، و التهذيب.