الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٤ - ٥٦ باب فضل الجماعة
الصلاة و الصوم [١].
٥٦ باب فضل الجماعة
فرض الله عز و جل من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله عز و جل في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر [٢]، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين.
و القراءة فيها جهار [٣]، و الغسل فيها واجب، و على [٤] الإمام فيها قنوتان: قنوت [٥] في (الركعة الأولى) [٦] قبل الركوع، و في الثانية بعد
[١] عنه البحار: ٨٩- ٧٣ ذيل ح ٤٢. المقنع: ١٩٧ مثله، و في ص ١٢٦، و فقه الرضا: ١٦٢ باختلاف يسير. و في الكافي: ٣- ٤٣٨ ضمن ح ١٠، و الفقيه: ١- ٢٨٨ ضمن ح ٤٧، و التهذيب: ٣- ٢١٧ ضمن ح ٤٧، و الاستبصار: ١- ٢٣٦ ضمن ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٨- ٤٨٠- أبواب صلاة المسافر- ب ٩ ح ٥.
[٢] بزيادة «و الهم» ج. و الهم: الشيخ الكبير «مجمع البحرين: ٤- ٤٣٨- همم-».
[٣] «جهارا» ب.
[٤] «على» ب، د، البحار.
[٥] ليس في «ب».
[٦] «الركوع الأول» د.