الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧١ - ٧٧ باب زكاة الإبل
٧٧ باب زكاة الإبل
اعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا [١]، فإذا بلغت خمسا [٢] ففيها شاة، (و في عشر) [٣] شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، و في خمس و عشرين خمس شياه، فإذا [٤] زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [١]، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس [٥] و ثلاثين، فإذا [٦] زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، و كانت عنده ابنة
[١] قال المصنف(رحمه الله) في الفقيه: ٢- ١٣: أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي: ابن مخاض، لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي: ابن لبون، و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر: حقا، و الأنثى: حقة، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي: جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي: ثنيا، لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي: رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي: سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي:
بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.
[١] هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب، ج، د، و كذا ما بعدها.
[٢] ليس في «د».
[٣] «و عشرا ففيها» ب. «و في عشر ففيها» د.
[٤] «و ان» ب. «فان» ج، البحار.
[٥] هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب، ج، د.
[٦] «فان» ج.