الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٥ - ٢٠ باب غسل الميت
العالمين [١].
و لا يجوز أن تحضر [٢] الحائض و الجنب عند التلقين [١]، لأن الملائكة تتأذى بهما [٣]، فان حضرا و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه [٤].
و سئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة [٥].
[١] قال المجلسي في البحار: ٨١- ٢٣٠ ذيل ح ١: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.
[١] عنه البحار: ٨١- ٢٣٩ صدر ح ٢٥. الكافي: ٣- ١٢٢ صدر ح ٣، و المقنع: ٥٤، و التهذيب:
١- ٢٨٨ صدر ح ٧ باختلاف يسير، و في الكافي: ٣- ١٢٤ ح ٧ و صدر ح ٩، و الفقيه: ١- ٧٧ صدر ح ١، و التهذيب: ١- ٢٨٨ ح ٨، و دعوات الراوندي: ٢٤٥ ح ٦٩٣ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢- ٤٥٩- أبواب الاحتضار- ب ٣٨ ح ١- ح ٣.
[٢] هكذا في «ا». «يحضر» ب، ج، د، البحار.
[٣] عنه البحار: ٨١- ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، و في ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، و كذا في علل الشرائع: ٢٩٨ ح ١، و الفقيه: ١- ٥١ ذيل ح ٦، و الخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢، و المقنع: ٥٥، و في التهذيب: ١- ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره، عن بعضها الوسائل: ٢- ٤٦٧- أبواب الاحتضار- ب ٤٣ ح ٢ و ح ٣.
[٤] عنه البحار: ٨١- ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، و في ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، و كذا في المقنع: ٥٦. و انظر قرب الاسناد: ٣١٢ ح ١٢١٤، و الكافي: ٣- ١٣٨ ح ١، و التهذيب: ١- ٤٢٨ ح ٦، عنها الوسائل: ٢- ٤٦٧- أبواب الاحتضار- ب ٤٣ ح ١.
[٥] عنه البحار: ٨١- ٢٣٩ ذيل ح ٢٥، و الجواهر: ٤- ٧، و المستدرك: ٢- ١٢٠ ح ١. الكافي: ٣- ١٢٧ ح ٢، و الفقيه: ١- ٧٩ ح ٦، و التهذيب: ١- ٢٨٥ ح ٢، و المختلف: ٤٢ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢- ٤٥٣- أبواب الاحتضار- ب ٣٥ ح ٤ و ح ٥.