الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٤ - ١٦٨ باب الوقف
مردود على الورثة [١].
و للرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه [٢]، و كذلك في الصدقة و الهبة [٣]، و له أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت [٤].
[١] عنه البحار: ١٠٣- ١٨٦ ضمن ح ١٥. الكافي: ٧- ٣٦ ح ٣، و الفقيه: ٤- ١٧٦ ح ٣، و التهذيب:
٩- ١٣٢ ح ٨ و ح ٩، و الاستبصار: ٤- ٩٩ ح ١، و ص ١٠٠ صدر ح ٢ مضمونه، عنها الوسائل:
١٩- ١٩٢- كتاب الوقوف- ب ٧ ح ١ و ح ٢.
[٢] عنه البحار: ١٠٣- ١٨٦ ضمن ح ١٥. كمال الدين: ٥٢٠ ضمن ح ٤٩، و الاحتجاج: ٤٧٩ مضمونه، عنهما الوسائل: ١٩- ١٨١- كتاب الوقوف- ب ٤ ح ٨.
[٣] عنه البحار: ١٠٣- ١٨٦ ضمن ح ١٥. انظر قرب الاسناد: ٢٥٠ ح ٩٩٠، و الكافي: ٧- ٣٢ ح ١١ و ح ١٤، و التهذيب: ٩- ١٥٣ ح ٤، و ص ١٥٤ ح ٧، و ص ١٥٨ صدر ح ٣٠، و الاستبصار:
٤- ١٠٨ ح ٦، و ص ١٠٩ ح ٩، عنها الوسائل: ١٩- ٢٠٧- كتاب الوقف و الصدقات- ب ١١ ح ٩، و ص ٢١٠ ب ١٤ ح ١، و ص ٢٤١ ب ٨ ح ١، و ص ٢٤٤ ب ١٠ ح ٤.
[٤] عنه البحار: ١٠٣- ١٨٦ ذيل ح ١٥. الكافي: ٧- ١٢ ح ٢ و ذيل ح ٣، و الفقيه: ٤- ١٤٧ ح ١، و ص ١٧٣ ذيل ح ٨، و التهذيب: ٩- ١٩٠ ح ١٤ و ذيل ح ١٥ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:
١٩- ٣٠٢- كتاب الوصايا- ب ١٨ ح ١ و ح ٤ و ح ٦.