الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٣ - ١٢ باب الوضوء
و دم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا [١].
و لا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) [٢]) فيه، قليلا كان أو كثيرا [٣].
و كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة [١]، و القلنسوة، و التكة، و الجورب، و الخف [٤].
١٢ باب الوضوء
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى [٥]،
[١] ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، و قال: و كأنه أخذه من الفقه- يعني فقه الرضا- و أشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها على تلك الهيئة.
و الحق العلامة في المختلف: ٦١ إلى المصنف والده علي بن بابويه في المسألة.
[١] عنه البحار: ٨٠- ٨٧ ضمن ح ٣. و يؤيده ما في فقه الرضا: ٩٥، و الكافي: ٣- ٤٠٥ ح ٣، و الفقيه:
١- ٤٢ ذيل ح ١٧، و التهذيب: ١- ٢٥٧ ح ٣٢، عن بعضها الوسائل: ٣- ٤٣٢- أبواب النجاسات- ب ٢١ ح ١.
[٢] «إن صلى» د.
[٣] عنه البحار: ٨٠- ٨٧ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، و الفقيه: ١- ٤٢ ذيل ح ١٩، و المقنع: ١٤ مثله.
و في الكافي: ٣- ٥٩ ح ٤، و التهذيب: ١- ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه، و كذا في السرائر: ٣- ٦١١ نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: ٣- ٤٣٦- أبواب النجاسات- ب ٢٣ ح ٢.
[٤] عنه البحار: ٨٣- ٢٦٢ ح ١٤. فقه الرضا: ٩٥، و الفقيه: ١- ٤٢ ذيل ح ١٩، و المقنع: ١٤ باختلاف في ألفاظه. و يؤيده ما في التهذيب: ١- ٢٧٤ ح ٩٤، و ص ٢٧٥ ح ٩٧، و ج ٢- ٣٥٧ ح ١١ و ح ١٢، و ص ٣٥٨ ح ١٣ و ح ١٤، عنه الوسائل: ٣- ٤٥٥- أبواب النجاسات- ب ٣١ ح ١- ح ٥.
[٥] عنه البحار: ٨٠- ١٩٠ صدر ح ٤٨. الفقيه: ١- ١٧ ذيل ح ٦، و المقنع: ٧ مثله.