الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٧٢ - ١١ باب المياه
و بول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، و إن كان قد أكل الطعام غسل، و الغلام و الجارية في هذا سواء [١].
و قد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) [٢] قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم و بوله [١]، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين [٢].
و أما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، و الوافي [٣]: ما يكون وزنه درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا [٤] يجب غسله، و لا بأس بالصلاة فيه [٥].
[١] قال الشيخ: معناه، أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر.
[٢] عنه البحار: ٨٠- ١٠١ ح ٢، و عن المقنع: ١٥، و علل الشرائع: ٢٩٤ ح ١ مثله، و كذا في ص ١١٦ ح ٤ من البحار المذكور عنه و عن فقه الرضا: ٩٥، و المقنع، و العلل، و نوادر الراوندي: ٣٩. و في الفقيه: ١- ٤٠ ح ٩، و التهذيب: ١- ٢٥٠ ح ٥، و الاستبصار: ١- ١٧٣ ح ١ مثله أيضا، عنها الوسائل: ٣- ٣٩٨- أبواب النجاسات- ب ٣ ح ٤ و عن العلل، و المقنع. و في المختلف: ٥٦ نقلا عن التهذيب، و الاستبصار.
علق العلامة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلًا: «الحق عندي، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته» و حمل الرواية على الاستحباب.
[١] عنه البحار: ٨٠- ١٣٢ ذيل ح ٣. فقه الرضا: ٩٥، و الفقيه: ١- ٤٠ ذيل ح ٨ مثله. و في الكافي:
٣- ٥٦ ح ٦، و التهذيب: ١- ٢٤٩ ح ٢، و الاستبصار: ١- ١٧٣ باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: ٣- ٣٩٧- أبواب النجاسات- ب ٣ ح ٢.
[٢] «أن أمير المؤمنين (عليه السلام)» د.
[٣] «و هو» ب، البحار.
[٤] «فقد» ج، د.
[٥] عنه البحار: ٨٠- ٨٧ صدر ح ٣، و في صدر ح ٤ عن فقه الرضا: ٩٥ باختلاف يسير. و في الفقيه:
١- ٤٢ ذيل ح ١٧ مثله. و انظر الكافي: ٣- ٥٩ ح ٣، و التهذيب: ١- ٢٥٥ ح ٢٦، و ص ٢٥٦ ح ٢٩، و الاستبصار: ١- ١٧٥ ح ٢، و ص ١٧٦ ح ٤، عنها الوسائل: ٣- ٤٢٩- أبواب النجاسات- ضمن ب ٢٠.