الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣١ - ١٧٠ باب ميراث الإخوة و الأخوات
الأبوين [١].
و ولد الولد يقوم [١] مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره [٢].
١٧٠ باب ميراث الإخوة و الأخوات
إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فإن ترك أخاه لأمه فالمال له، فإن ترك
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤- ١٩٦، و المقنع: ٤٩٠ باختلاف في ألفاظه، عنهما المختلف: ٧٣٨.
ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل: ٢٦- ١١٠- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ٧ ح ٣ عن الكافي: ٧- ٨٨ ح ١، بإسناده عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن.» ثم قال الحر العاملي: و استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، و ليس بصريح في ذلك، و خالفه الشيخ و غيره، و حملوا قوله: «و لا وارث غيرهن» على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، و لا وارث من الأولاد للصلب غيره، و نقل عن الشيخ في النهاية: ٦٣١ قوله: ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، و ذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، و المتواتر من الأخبار، انتهى.
و انظر رأي الشهيد الثاني في المسالك: ٢- ٣٢٤ في قوله المصنف.
[١] هكذا في «ر» و «ط» و «البحار». «يقومون» ب، ج، د.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٠ ذيل ح ٣. المقنع: ٤٩٤ مثله. و في الكافي: ٧- ٨٨ ح ١- ح ٤، و الفقيه:
٤- ١٩٦ ح ١، و التهذيب: ٩- ٣١٦ ح ٥٧ و ح ٥٨، و ص ٣١٧ ح ٥٩ و ح ٦٠، و الاستبصار:
٤- ١٦٦ ح ١- ح ٣، و ص ١٦٧ ح ٤ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٦- ١١٠- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب ٧.