الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٩٨ - ١٥٦ باب الكبائر
فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فيه ما أنزل [١].
و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الكبائر: الشرك بالله، و عقوق الوالدين، و قتل النفس، و اليمين الغموس [١].
و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): اجتنبوا (السبع الموبقات: الشرك بالله، و السحر، و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، و أكل الربا، و أكل) [٢] مال اليتيم [٣]، و الفرار يوم [٤] الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات [٥].
و قال الله عز و جل النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ [٦] فعق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في ذريته (من استحل ما حرم الله) [٧]، و عق أمهم خديجة (عليها السلام)، لأنها هي أم المؤمنين، (و أما قذف المحصنة، فقذف فاطمة (عليها السلام) على منابرهم) [٨]،
[١] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر على ما رواه المصنف في الفقيه، و الخصال، و العلل، سقط بعض الفقرات عن الحديث، لأن الحديث واحد من أول الباب إلى آخره، و لعله ذكر الحديثان عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في وسطه سهوا، و لفظ الحديث في الفقيه هكذا «فأما الشرك بالله العظيم، فقد أنزل الله فينا ما أنزل، و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فينا ما قال، فكذبوا الله و كذبوا رسوله فأشركوا بالله، و أما قتل النفس التي حرم الله، فقد قتلوا الحسين بن علي (عليه السلام) و أصحابه، و أما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عز و جل لنا فأعطوه غيرنا، و أما عقوق الوالدين، فقد أنزل تبارك و تعالى ذلك في كتابه فقال عز و جل النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ. و انظر مصادره في ٢٩٩ الهامش رقم «٢».
[١] الغايات: ٨٥ عن ابن مسعود باختلاف يسير، عنه المستدرك: ١١- ٣٥٧ ح ١٠، و انظر كنز الفوائد: ١٨٤.
[٢] ليس في «ب» و «د».
[٣] بزيادة «عبثا» ج.
[٤] «من» ب.
[٥] عنه البحار: ٧٩- ١١٣ ح ١٥ باختصار. الخصال: ٣٦٤ ح ٥٧ مثله، عنه الوسائل: ١٥- ٣٣٠- أبواب جهاد النفس- ب ٤٦ ح ٣٤.
[٦] الأحزاب: ٦.
[٧] ليس في «ب» و «د».
[٨] ليس في «ب» و «د».