الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٦ - ١٣ باب السواك
و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): افتحوا عيونكم [١] عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم [٢].
و لا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات [٣] الليل و النهار كلها، ما لم يحدث [٤].
١٣ باب السواك
قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): السواك شطر الوضوء [٥].
و كان أبو الحسن (عليه السلام) يستاك بماء الورد [٦].
[١] «أعينكم» ج، د.
[٢] عنه البحار: ٨٠- ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، و المستدرك: ١- ٣٤٩ ح ١. المقنع: ٢١، و ثواب الأعمال: ٣٣ ح ١، و علل الشرائع: ٢٨٠ ح ١، و الفقيه ١- ٣١ ح ١٧ مثله، و كذا في الذكرى: ٩٥ نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: ١- ٤٨٦- أبواب الوضوء- ب ٥٣ ح ١.
قال الشهيد الأول في الدروس: ١- ٩٣: فتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه- كما في المقنع. و حمل المجلسي في البحار: ٨٠- ٣٣٧ الخبر على التقية لكونه عاميا، و على المجاز، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء، و قد قال المجلسي قبله: ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. و انظر الخلاف: ١- ٨٥، و المبسوط: ١- ٢٠، و الذكرى: ٩٥.
[٣] «صلاة» د.
[٤] عنه البحار: ٨٠- ٢٥٧ ذيل ح ٢، و ص ٣٦٣ ذيل ح ٨. الفقيه: ١- ٣١ ذيل ح ١٨، و المقنع: ١٦ مثله. و في الكافي: ٣- ٦٣ صدر ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه، عنه الوسائل: ١- ٣٧٥- أبواب الوضوء- ب ٧ ح ١، و ج ٣- ٣٧٧- أبواب التيمم- ب ١٩ ح ١.
[٥] عنه البحار: ٨٠- ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، و في ص ٣٤٣ ضمن ح ٢٣ عن مكارم الأخلاق: ٤٧ مثله، و كذا في الفقيه: ١- ٣٢ ح ٧، عنه الوسائل: ٢- ١٧- أبواب السواك- ب ٣ ح ٣. و في الذكرى: ٩٣ نقلا عن المصنف مثله، إلا أن فيه الصلاة بدل «الوضوء».
[٦] عنه البحار: ٨٠- ٣٤٦ ضمن ح ٢٩، و المستدرك: ١- ٣٧١ ح ٢. انظر الفقيه: ١- ٦ ذيل ح ٣.