الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٠ - ١٥ باب الأغسال
١٥ باب الأغسال
الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، و ليلة تسعة عشر، و ليلة إحدى و عشرين، (و ليلة ثلاث و عشرين) [١]، و العيدين، و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم [٢]، (و يوم الزيارة) [٣]، و يوم تدخل [٤] البيت، و يوم التروية [٥]، و يوم عرفة [٦]، و غسل الميت، و غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد ما يبرد، (و غسل يوم) [٧] الجمعة، و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظ الرجل و لم يصل، فعليه أن يغتسل و يقضي الصلاة، و غسل الجنابة فريضة [٨] [٩].
و قال الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة و الحيض واحد [١٠].
[١] ليس في «ب» و «المستدرك».
[٢] «يحرم» ج، المستدرك.
[٣] ليس في «د».
[٤] «يدخل» ج، د، المستدرك.
[٥] يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة «مجمع البحرين: ٢- ٢٥٤- روي-».
[٦] يوم عرفة: هو التاسع من ذي الحجة «مجمع البحرين: ٣- ١٦٤- عرف-».
[٧] هكذا في «ت» و «المستدرك». «و يوم» ب، ج، د، البحار.
[٨] ليس في «د».
[٩] عنه كشف اللثام: ١- ١١- ١٣ قطعا منه، و الرياض: ١- ٧٣ قطعة، و المستدرك: ١- ٤٤٧ ح ٢ ذيله، و ج ٢- ٤٩٨ ح ٣، و في البحار: ٨١- ٧ عنه و عن الفقيه: ١- ٤٤ ح ١ مثله، و في ص ٥ ح ٦ من البحار المذكور عن الخصال: ٥٠٨ ح ١ مثله، و في التهذيب: ١- ١١٤ ح ٣٤ باختلاف في بعض ألفاظه، عنه الوسائل: ٣- ٣٠٧- أبواب الأغسال المسنونة- ب ١ ح ١١ و عن الفقيه، و في ص ٣٠٤ ح ٤ عن الفقيه، و الخصال.
[١٠] عنه البحار: ٨١- ٢٧ ح ٤، و عن الخصال: ٢- ٦٠٣ ضمن ح ٩، و أمالي الصدوق: ٥١٥، و المقنع: ٤٢ مثله، و كذا في الكافي: ٣- ٨٣ ذيل ح ٢، و الفقيه: ١- ٤٤ ح ٢، و التهذيب: ١- ١٠٦ صدر ح ٦، و ص ١٦٢ ح ٣٥، عن بعضها الوسائل: ٢- ٣١٥- أبواب الحيض- ب ٢٣ ح ١ و ح ٣، و في ص ١٧٥- أبواب الجنابة- ب ١ ح ٦ عن التهذيب.