الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٧١ - ١٤٨ باب طلاق السنة
أبواب [١] الطلاق
١٤٨ باب طلاق السنة
قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من [٢] قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت [٣] بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا [٤].
[١] هكذا في «ت». «باب» ج. «كتاب» ب، د.
[٢] «في» ب، ج، المستدرك.
[٣] «مر» ب.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ١٦٠ ح ٩٢، و المستدرك: ١٥- ٢٨٩ ح ٨ صدره. الفقيه: ٣- ٣٢٠ صدر ح ١ عن الأئمة (عليهم السلام) مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: ٦- ٦٦ صدر ح ٤، و التهذيب: ٨- ٢٧ صدر ح ٣، و الاستبصار: ٣- ٢٦٨ صدر ح ١ باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: ٦- ٦٥ صدر ح ٢، و التهذيب: ٨- ٢٦ صدر ح ٢ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: ٢٢- ١٠٣- أبواب أقسام الطلاق- ب ١ ح ١ و ح ٣ و ح ٨. و في فقه الرضا: ٢٤١، و المقنع: ٣٤٣ باختلاف يسير مع زيادة في المتن.