الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨٦ - ١٥٤ باب القضاء و الأحكام
و في الدم فإن البينة على المدعى عليه، و اليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم [١].
و الصلح [٢] جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [١].
و المسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا [٣] في حد، أو معروفا [٤] بشهادة الزور [٥]، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) [٦] أو تابعا [٧] لمتبوع، أو أجيرا [٨] لصاحبه [٩]، أو شارب خمر [١٠]، أو مقامرا [١١]،
[١] عنه البحار: ١٠٣- ١٧٨ ح ١، و في ح ٢ عن الإمامة و التبصرة، و لم أجده فيه و الظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة و التبصرة، و في آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة و التبصرة: ١٦. و في الفقيه: ٣- ٢١ ذيل ح ١ مثله، عنه الوسائل: ١٨- ٤٤٣- كتاب الصلح- ب ٣ ذيل ح ٢، و ج ٢٧- ٢٣٤- أبواب كيفية الحكم- ب ٣ ذيل ح ٥.
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٢٦٨ ذيل ح ٢٥. فقه الرضا: ٢٦٠، و المقنع: ٣٩٦ مثله، و كذا في الفقيه:
٣- ٣٩ عن رسالة أبيه. و في الكافي: ٧- ٤١٥ ذيل ح ٢، و التهذيب: ٦- ٢٢٩ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٧- ٢٣٤- أبواب كيفية الحكم- ب ٣ ح ٣.
[٢] أراد بالصلح: التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة «مجمع البحرين: ٢- ٦٢٦- صلح-».
[٣] «مجلود» ج.
[٤] هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «معروف» ب، ج، د.
[٥] «زور» ج، د، البحار.
[٦] هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «أو حاسد، أو باغ، أو متهم» ب، ج، د.
[٧] «تابع» ب، د.
[٨] «أجر» ب، «أجير» ج.
[٩] «صاحبه» ب.
[١٠] «الخمر» ب.
[١١] هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «مقامر» ب، ج، د.