الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨٨ - ١٥٤ باب القضاء و الأحكام
و حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بشهادة شاهد و يمين المدعي [١].
و يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين [٢].
و العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما [٣] [٤].
و الشفعة واجبة، و لا تجب إلا في مشاع [٥] [٦]، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما [٧].
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٢٧٨ ح ٦، و المستدرك: ١٧- ٣٨٠ ح ٦. الفقيه: ٣- ٣٣ صدر ح ١ مثله. و في الكافي: ٧- ٣٨٥ ح ٤، و التهذيب: ٦- ٢٧٢ ح ١٤٦، و ص ٢٧٣ ح ١٤٨، و الاستبصار: ٣- ٣٣ ح ٦ و ح ٧، و مختصر البصائر: ٨٧ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٧- ٢٦٤- أبواب كيفية الحكم- ضمن ب ١٤.
[٢] التهذيب: ٦- ٢٥٢ ح ٥٦ مثله، و في فقه الرضا: ٣٠٨، و الكافي: ٧- ٣٩٨ ح ١
باختلاف يسير، و في الوسائل: ٢٧- ٣٨٦- كتاب الشهادات- ب ٣٨ ح ١ عن الكافي، و التهذيب.
[٣] «مطلوبا» ب.
[٤] أنظر الكافي: ٧- ٣٨٧ ح ٢، و التهذيب: ٦- ٢٦٢ ح ١٠١، عنهما الوسائل: ٢٧- ٣٣٦- كتاب الشهادات- ب ١٧ ح ١ و ذيل ح ٢.
[٥] سهم مشاع: أي غير مقسوم «مجمع البحرين: ٢- ٥٧٣- شيع-».
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٢٥٧ صدر ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٤ باختلاف يسير، و المقنع: ٤٠٥ نحو صدره.
و انظر الكافي: ٥- ٢٨٠ ح ٣، و الفقيه: ٣- ٤٥ ح ١، و ص ٤٦ ح ٩، و التهذيب: ٧- ١٦٣ ح ١، عنها الوسائل: ٢٥- ٣٩٦- كتاب الشفعة- ب ٣ ح ٤ و ح ٨.
[٧] عنه البحار: ١٠٤- ٢٥٧ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٥ مثله. و في الكافي: ٥- ٢٨٠ ح ٣ و ح ٤، و الفقيه: ٣- ٤٥ ذيل ح ٢، و ص ٤٦ ح ٩، و التهذيب: ٧- ١٦٣ ح ١، و ص ١٦٤ ح ٤ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٥- ٣٩٧- كتاب الشفعة- ب ٣ ح ٤ و ح ٥.