الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨٧ - ١٥٤ باب القضاء و الأحكام
أو خصيما [١] [٢].
و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) [٣] يعود نفعه عليه [٤].
و تقبل شهادة الأخ لأخيه و عليه، و تقبل شهادة (الولد لوالده [٥]، و لا تقبل عليه) [٦] [٧].
[١] هكذا في «م». «خصيم» ب. «خصم» ج. «خصما» البحار.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٣١٥ صدر ح ٣. الكافي: ٧- ٤١٣ ضمن ح ١، و الفقيه: ٣- ٨ ضمن ح ١٠، و التهذيب: ٦- ٢٢٦ ضمن ح ١، و أمالي الصدوق: ٩١ ضمن ح ٣ مضمون صدره، عنها الوسائل: ٢٧- ٢١١- أبواب آداب القاضي- ب ١ ح ١، و ص ٣٩٥- كتاب الشهادات- ب ٤١ ح ١٣. و قد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا: ٢٦٠، و ص ٢٦١، و ص ٣٠٧، و الكافي: ٧- ٣٩٤ ح ٤، و ص ٣٩٥ ح ١- ح ٣، و الفقيه: ٣- ٢٥ ح ١ و ح ٢، و ص ٢٧ ضمن ح ١٢، و ص ٣٦ ح ٦، و المقنع: ٣٩٨، و التهذيب: ٦- ٢٤٢ ح ٣ و ح ٤ و ح ٦ و ح ٧، و الاستبصار:
٣- ١٤ ح ١، عن بعضها الوسائل: ٢٧- ٣٧٢- كتاب الشهادات- ب ٢٩ ح ٣، و ص ٣٧٣ ضمن ب ٣٠، و ص ٣٧٧ ضمن ب ٣٢.
[٣] «فيما» ب.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ٣١٥ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٦١، و المقنع: ٣٩٨ مثله. و في الفقيه: ٣- ٢٧ ح ١٣، و التهذيب: ٦- ٢٤٦ ح ٢٨، و الاستبصار: ٣- ١٥ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل: ٢٧- ٣٧٠- أبواب الشهادات- ب ٢٧ ح ٣.
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٣١٥ ضمن ح ٣. الكافي: ٧- ٣٩٣ ح ١- ح ٤، و الفقيه: ٣- ٢٦ ح ٥، و التهذيب: ٦- ٢٤٧ ح ٣٤ و ح ٣٦ و ح ٣٧ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٧- ٣٦٧- كتاب الشهادات- ب ٢٦ ح ١- ح ٣.
[٦] بدل ما بين القوسين «الوالد لولده و عليه» ج.
[٧] عنه البحار: ١٠٤- ٣١٥ ذيل ح ٣. الفقيه: ٣- ٢٦ ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل:
٢٧- ٣٦٩- كتاب الشهادات- ب ٢٦ ح ٦.