الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦١ - ١٤٥ باب النكاح
ولايته [١].
و يكره التزويج و القمر في العقرب [٢]، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى [٣].
و تزويج اليهودية و النصرانية جائز، و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و على متزوجهما [٤] في دينه غضاضة [٥] [٦].
و يكره الجماع في السفينة، و مستقبل القبلة، و مستدبرها [٧]، و يكره في أول ليلة من الشهر، و في وسطه، و في آخره، و من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك [٨] أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما [٩] يصرع في أول الشهر
[١] عنه البحار: ١٠٣- ٣٣١ ذيل ح ١٢. الفقيه: ٣- ٢٥١ باختلاف في ألفاظه، و انظر ص ٢٥٠ ح ٤، و مسائل علي بن جعفر: ١٠٩ ح ١٩، و قرب الاسناد: ٢٨٥ ح ١١٢٨، و الكافي: ٥- ٣٩٥ ح ٣، و ص ٣٩٦ ح ٥، و التهذيب: ٧- ٣٩١ ح ٤٠، عنها الوسائل: ٢٠- ٢٨٩- أبواب عقد النكاح- ضمن ب ١١.
[٢] العقرب: برج في السماء «مجمع البحرين: ٣- ٢٢١- عقرب-».
[٣] عنه البحار: ١٠٣- ٢٦٨ ح ٢٠. فقه الرضا: ٢٣٥، و نوادر علي بن أسباط: ١٢٤، و الفقيه:
٣- ٢٥٠ ح ١، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١- ٢٢٥ ضمن ح ٣٥، و علل الشرائع: ٥١٤ ضمن ح ٤، و المقنع: ٣١٩، و المقنعة: ٥١٤، و التهذيب: ٧- ٤٦١ ح ٥٢، و مجمع البحرين: ٣- ٣٢١ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ٢٠- ١١٤- أبواب مقدمات النكاح- ب ٥٤ ح ١ و ح ٣، و في البحار: ٥٨- ٢٦٨ ح ٥٥ عن النوادر، و الكافي.
[٤] «تزويجها» ج. «متزوجها» د. «من تزوجها» البحار.
[٥] الغضاضة: الذلة و المنقصة «القاموس المحيط: ٢- ٤٩٨».
[٦] عنه البحار: ١٠٣- ٣٨٠ ح ٢٢. فقه الرضا: ٢٣٥، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٩ ح ٣٠١، و الكافي: ٥- ٣٥٦ ح ١، و الفقيه: ٣- ٢٥٧ ح ٧، و المقنع: ٣٠٨، و التهذيب: ٧- ٢٩٨ ح ٦، و الاستبصار: ٣- ١٧٩ ح ٦ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ٢٠- ٥٣٦- أبواب ما يحرم بالكفر- ب ٢ ح ١.
[٧] تقدم مثله مع تخريجاته في ص ١٤٩ فراجع.
[٨] «يوشك» ب، د.
[٩] «ما يكون» ب، د.