الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٦ - ١٤٦ باب المتعة
قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، و لم [١] يستحل متعتنا [٢].
و قال الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا [٣] بين الأختين، (و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع) [٤]، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر، و لا أمتك و هي رضيعتك، و لا أمتك و لك فيها شريك [٥].
و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [٦]: يحرم من الرضاع [٧] ما يحرم من النسب [٨].
[١] «أو لم» ب.
[٢] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٠ ذيل ح ٤٥، و المستدرك: ١٤- ٤٥١ ذيل ح ١٤. الفقيه: ٣- ٢٩١ ح ١، و المسائل السروية: ٣٠ مثله، و في الوسائل: ٢١- ٧- أبواب المتعة- ب ١ ح ١٠، و البحار: ٥٣- ٩٢ ح ١٠١، و الإيقاظ من الهجعة: ٣٠٠ عن الفقيه، و في البحار: ٥٣- ١٣٦ عن المسائل.
[٣] «و» ب، د.
[٤] ليس في «البحار» و «المستدرك».
[٥] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٥ ح ٢٢، و المستدرك: ١٤- ٣٧١ ح ١. الفقيه: ٣- ٢٨٦ ح ٤، و الخصال:
٤٣٨ ح ٢٧، و التهذيب: ٨- ١٩٨ ح ١ باختلاف يسير، و في الكافي: ٥- ٤٤٧ ح ١، و التهذيب:
٧- ٢٩٣ ح ٦٦، و ج ٨- ١٩٨ ح ٢ مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: ٢٠- ٣٩٦- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب ٨ ح ٤، و ج ٢١- ١٠٦- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب ١٩ ح ١ و ح ٢.
[٦] «الصادق (عليه السلام)» البحار.
[٧] «الرضاعة» ج.
[٨] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٥ صدر ح ٢٣، و الجواهر: ٢٩- ٢٨٦، و المستدرك: ١٤- ٣٦٦ صدر ح ١.
الكافي: ٥- ٤٤٢ ضمن ح ٩، و الفقيه: ٣- ٣٠٥ ذيل ح ٥، و المقنع: ٣٣٣، و المقنعة: ٤٩٩، و دعائم الإسلام: ٢- ٢٤٠ ح ٨٩٩، و التهذيب: ٧- ٣٢٦ ذيل ح ٥٠، و ج ٨- ٢٤٤ ضمن ح ١١٣ مثله، و كذا في الكافي: ٥- ٤٣٧ ذيل ح ٢ و ح ٣، و التهذيب: ٧- ٢٩٢ ذيل ح ٥٩ و ح ٦٠ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في التهذيب: ٧- ٣٢٣ ذيل ح ٤٠ مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ٢٠- ٣٧١- أبواب ما يحرم بالرضاع- ضمن ب ١، و ص ٣٨٨ ضمن ح ١، و ص ٤٢٨- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب ٧ ح ٣.