الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٧ - ١٦٩ باب سهام المواريث
و إن ترك ابنا (و ابنة أو بنين و بنات) [١] فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين [٢].
و إن ترك أباه فالمال له، فإن ترك أمه فالمال لها [٣]، فإن ترك أبوين فللأم الثلث، و للأب الثلثان [٤].
فإن ترك أبا و ابنا فللأب السدس، و ما بقي فللابن [٥].
و إن ترك ابنا و أما فللأم السدس، و ما بقي فللابن [٦].
و إن ترك أبا و ابنة فللأب السدس، و للابنة النصف، يقسم المال على أربعة
[١] هكذا في «م» و «البحار». «و ابنة أو ابنتين أو ابنين و بنتين» ب. «و بنتا أو بنتين و بنات» ج. «و ابنة أو ابنتين أو بنات» د.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنع: ٤٨٨، و الفقيه: ٤- ١٩٠ مثله، و في الكافي: ٧- ٧٣ باختلاف يسير، و في دعائم الإسلام: ٢- ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ نحوه، و انظر المحاسن: ٣٢٩ ح ٨٩، و الكافي: ٧- ٨٤ ح ١، و ص ٨٥ ح ٢ و ح ٣، و الفقيه: ٤- ٢٥٣ ح ١١ و ح ١٢، و علل الشرائع: ٥٧٠ ح ٢ و ح ٣، و التهذيب: ٩- ٢٧٤ ح ١ و ح ٢، و ص ٢٧٥ ح ٣، عنها الوسائل:
٢٦- ٩٣- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ضمن ب ٢.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنعة: ٦٨٢، و النهاية: ٦٢٤، و المهذب: ٢- ١٢٦ مضمونه، و في مجمع البيان: ٢- ١٨ صدره باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: ٢٦- ٦٧- أبواب موجبات الإرث- ب ١ ضمن ح ٥. و انظر الكافي: ٧- ٩١ ح ٢، و التهذيب: ٩- ٢٧٠ ح ٣، عنهما الوسائل: ٢٦- ١٣٦- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب ١٩ ح ٦.
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا: ٢٨٧، و ص ٢٨٨، و الفقيه: ٤- ١٩١ ح ١، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٧٠ ضمن ح ١٣٣٦ مثله، و في الكافي: ٧- ٩١ ح ١ و ح ٣، و التهذيب:
٩- ٢٦٩ ح ١، و ص ٢٧٠ ح ٢، و ص ٢٧٣ ح ١١ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢٦- ١١٥- أبواب ميراث الأبوين- ب ٩ ح ١- ح ٤.
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤- ١٩٣ ضمن ح ١، و المقنع: ٤٨٩ مثله، و في النهاية: ٦٢٥، و المهذب: ٢- ١٢٦ باختلاف في اللفظ، و في المقنعة: ٦٨٢ مضمونه.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤- ١٩٣ ضمن ح ١ مثله. و انظر ذيل الهامش المتقدم.