الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٤ - ١٤٦ باب المتعة
فإن [١] كان الرجل مستعجلا و أراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها [٢].
و من جامع امرأته و هي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار [٣].
و من جامع أمته و هي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام [٤].
١٤٦ باب المتعة
و أما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أحلها، و لم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه و آله و سلم) [٥].
[١] «فإذا» ب.
[٢] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٦ ضمن ح ٥٢، و المستدرك: ٢- ٢١ ذيل ح ١. فقه الرضا: ٢٣٦، و الكافي:
٥- ٥٣٩ ح ١، و الفقيه: ١- ٥٣، و المقنع: ٣٢٢، و التهذيب: ١- ١٦٦ ح ٤٧، و ج ٧- ٤٨٦ ح ١٦٠، و الاستبصار: ١- ١٣٥ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢- ٣٢٤- أبواب الحيض- ب ٢٧ ح ١. و قد تقدم في ص ٩٩ ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.
[٣] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، و الفقيه: ١- ٥٣، و المقنع: ٥١، و ص ٣٢٢ مثله. و في التهذيب: ١- ١٦٤ صدر ح ٤٣، و الاستبصار: ١- ١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ٢- ٣٢٧- أبواب الحيض- ب ٢٨ ح ١ و ح ٧.
[٤] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٦ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، و الفقيه: ١- ٥٣ ضمن ح ٩، و المقنع:
٣٢٢ مثله.
[٥] عنه البحار: ١٠٣- ٣٢٠ صدر ح ٤٥. و المستدرك: ١٤- ٤٥١ صدر ح ١٤. الفقيه: ٣- ٢٩٢ ذيل ح ٣، و المقنع: ٣٣٧ مثله، عنهما الوسائل: ٢١- ٨- أبواب المتعة- ب ١ ح ١٢، و ص ٩ ح ١٦ على التوالي.