الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٣ - ١٤٥ باب النكاح
و إذا جامع الرجل امرأته و التقى [١] الختانان [٢]، فقد [٣] وجب الغسل، أنزل أو [٤] لم ينزل [٥].
و إن جامع مفاخذة [٦] فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال [٧]، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل [٨].
و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ. [٩] عنى بذلك الغسل من الحيض [١٠].
[١] «أو التقى» د.
[٢] الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية «النهاية: ٢- ١٠».
[٣] ليس في «ب» و «د».
[٤] «أم» ب، ج.
[٥] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، و عوالي اللآلي: ٢- ٢٠٤ ح ١١٦ باختلاف يسير، و في الجعفريات: ٢٠، و الكافي: ٣- ٤٦ صدر ح ٢ و ح ٣، و الفقيه: ١- ٤٧ ح ٧، و التهذيب: ١- ١١٨ صدر ح ٢ و ح ٣، و ص ١١٩ ضمن ح ٥، و الاستبصار: ١- ١٠٨ صدر ح ٢، و ص ١٠٩ ح ٣، و نوادر الراوندي: ٤٥ باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: ٢- ١٨٢- أبواب الجنابة- ضمن ب ٦.
[٦] هكذا في «ا». «مفاخذتها» ج، د. «مفاخذها» البحار.
[٧] ليس في «ج» و «البحار».
[٨] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا: ٢٣٦، و المقنع: ٤٦ نحوه. و في الفقيه: ١- ٤٧ ح ٨، و التهذيب: ١- ١٢٤ ح ٢٦، و الاستبصار: ١- ١١١ ح ١ باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي:
٣- ٤٦ ح ٤، و التهذيب: ١- ١١٩ ح ٤، و ص ١٢١ ح ١٢، و الاستبصار: ١- ١٠٤ ح ١، و ص ١٠٦ ح ٦، عنها الوسائل: ٢- ١٨٦- أبواب الجنابة- ب ٧ ح ١ و ح ١٨، و ص ١٩٩ ب ١١ ح ١.
[٩] البقرة: ٢٢٢.
[١٠] عنه البحار: ١٠٣- ٢٩٦ ضمن ح ٥٢، و المستدرك: ٢- ٢١ صدر ح ١. الفقيه: ١- ٥٣، و المقنع:
٣٢٢ مثله. و في تفسير العياشي: ١- ١١٠ ح ٣٢٩ نحوه، عنه الوسائل: ٢- ٣٢٢- أبواب الحيض- ب ٢٥ ح ٩، و ج ٢٠- ٣٢٧- أبواب النكاح المحرم- ب ١٥ ح ٣.