الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٩ - (فصل) الأخبار الواردة في الحمام
قال: «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل حليلته الحمام».
و عن سماعة في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يرسل حليلته الى الحمام».
و روى في الفقيه مرسلا [٢] قال: و قال (عليه السلام) «من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار. قيل و ما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه الى النياحات و العرسات و الحمامات و لبس الثياب الرقاق فيجيبها».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن رفاعة عن الصادق (عليه السلام) [٣] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر».
و عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم [٤] قال: «دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على ابي الحسن (عليه السلام) فإنه في الصدر قال فسلمت عليه و جلست بين يديه و قلت له جعلت فداك قد أحببت أن ألقاك منذ حين لا سألك عن أشياء فقال سل عما بدا لك قلت ما تقول في الحمام؟ قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت (عليهم السلام) و هو شرهم».
و عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) [٥] قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر الى عورته.
و قال ليس للوالدين ان ينظرا إلى عورة الولد و ليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد.
[١] رواه في الوسائل في الباب ١٦ من آداب الحمام.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١٦ من آداب الحمام.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٩ من آداب الحمام.
[٤] فروع الكافي ج ٢ ص ٢١٩ و في الوسائل بعضه في الباب ١١ من الماء المضاف و ٩ من آداب الحمام.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من آداب الحمام.