الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٣ - أدلة القائلين بطهارة الخمر
أو لحم الخنزير».
و في بعض الروايات «انه بمنزلة الميتة».
و في رواية أبي بصير [١] و هي طويلة عن الصادق (عليه السلام) في النبيذ و سؤال أم خالد العبدية عن التداوي به قال: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم [٢] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة و المجوس؟ قال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».
و عن عمر بن حنظلة [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره، فقال لا و الله و لا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب».
و عن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) [٤] «في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر؟ فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به».
و منها- الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه [٥] مع كثرتها و صحة أسانيد كثير منها.
هذا ما حضرني مما يدل على القول بالنجاسة كما هو القول المشهور و المؤيد المنصور
[أدلة القائلين بطهارة الخمر]
و اما ما يدل على القول الآخر بعد الأصل فجملة من الاخبار ايضا: منها-
ما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح [٦] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان
[١] المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من الأشربة المحرمة.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٥٤ من الأطعمة المحرمة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ١٨ من الأشربة المحرمة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٢١ من الأشربة المحرمة.
[٥] رواها في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.