الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦ - المقام (الأول) الروايات الدالة على ذلك
أو حسنته بإبراهيم بن هاشم على المشهور عن الباقر (عليه السلام) [١] قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك».
و منها-
صحيحة الحلبي [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟
فقال ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا- فإنه ربما يكون بعض هذا- فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، و ان كان بردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه».
و منها-
صحيحة سعيد الأعرج [٣] قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حيا؟ فقال لا بأس بأكله. و عن الفأرة تموت في السمن و العسل؟ فقال قال علي (عليه السلام) خذ ما حولها و كل بقيته. و عن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال لا تأكله و لكن أسرج به».
و منها-
رواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) [٤] قال «قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و اما الزيت فيستصبح به. و قال في بيع ذلك تبيعه و تبينه لمن اشتراه ليستصبح به».
و منها-
رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) [٥] «ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة؟ قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل».
و منها-
رواية سماعة [٦] قال «سألته عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال ان كان جامدا فالق ما حوله و كل الباقي. فقلت الزيت؟ فقال أسرج به».
و منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٧] «سألته عن آنية أهل الذمة؟ فقال
[١] المروية في الوسائل في الباب ٤٣ من الأطعمة المحرمة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٤٣ من الأطعمة المحرمة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٤٣ و ٤٥ من الأطعمة المحرمة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٤٣ من الأطعمة المحرمة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٤٤ من الأطعمة المحرمة.
[٦] المروية في الوسائل في الباب ٤٣ من الأطعمة المحرمة.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ٥٤ من الأطعمة المحرمة.