الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - المقام (الأول) الروايات الدالة على ذلك
شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا ان يجيء له ريح يغلب على ريح الماء».
و منها-
موثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) [١] «في الفأرة التي يجدها في إنائه و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و غسل ثيابه و اغتسل و قد كانت الفأرة متسلخة؟ فقال ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة. الحديث».
و منها-
صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) [٢] انه قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب».
و رواية عبد الله بن سنان [٣] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن غدير أتوه و فيه جيفة؟ فقال إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ».
و موثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب».
و رواية أبي خالد القماط عن الصادق (عليه السلام) [٥] «في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه. الحديث».
و في الفقه الرضوي [٦] «و ان مسست ميتة فاغسل يديك و ليس عليك غسل انما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده».
و منها-
موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) [٧] قال: «سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس به».
و رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) [٨] قال: «لا يفسد الماء إلا ما كان له
[١] المروية في الوسائل في الباب ٤ أبواب الماء المطلق.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
[٥] المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.
[٦] ص ١٨.
[٧] المروية في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
[٨] المروية في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.